مشروعيَّة الشهادة بالولاية في الأذان 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد

السؤال:

نودَّ أن نستوضح من فضيلتكم عن منشأ قول الشيعة بمشروعيَّة الشهادة لعليٍّ (ع) بالولاية في الأذان على خلاف ما عليه سائرُ الفرق الإسلاميَّة؟

الجواب:

أقول لكي يكونَ الجوابُ عن سؤالكم مستوفياً أرى من المناسب عرضَه في محاورَ أربعة:

المحور الأول: نستعرضُ فيه الموانع الشرعيَّة المحتملة للشهادةِ بالولاية في الأذان، وهي ثلاثة:

الاحتمال الأول: هو مضمون الشهادة.

الاحتمال الثاني: توقيفيَّة فصول الأذان.

الاحتمال الثالث: عدم صحَّةِ الكلام أثناء الأذان.

أمَّا الاحتمال الأول: فهو أنَّ مضمون الشهادة بالولاية لعليٍّ (ع) لو كان منافيًا للشريعة وكان على خلاف ما هو ثابت في العقيدة الإسلاميَّة لكان الإقرار بها والإجهار باعتقادِها محرَّمًا، أمَّا إذا لم تكن كذلك وكان مضمونها صحيحاً فلا مانع حينئذٍ شرعاً من الإعلان عن الاعتقاد بمضمونِها في الأذان من هذه الجهة.

إذن لا بدَّ من البحث عن صحَّة مضمون الشهادة لعليٍّ بالولاية وعدم صحَّته، وهذا يستدعي استعراضَ ما يقولُه الشيعة في الأذان بعد الشهادة للنبيِّ (ص) بالرسالة، فهم تارةً يقولون : "أشهد أن عليَّاً أميرُ المؤمنين"، وتارة يقولون: "أشهد أنَّ عليَّاً حجَّةُ الله" وتارةً أُخرى يقولون: "أشهد أنَّ عليَّاً وليُّ الله" وتارة يجمعون بين المضامين الثلاثةِ في أذانٍ واحد.

أمَّا بالنسبة للمضمون الأول، وهو الشهادة لعليٍّ (ع) بأُمرةِ المؤمنين فلا أعتقدُ أنَّ أحدًا من المسلمين يشكُّ في صوابيَّتِه ومطابقتِه للواقع ومناسبته لمقتضى الدليل القطعيِّ الثابت عن الشريعة.

وأمَّا بالنسبة للمضمون الثاني: وهو الشهادةُ لعليٍّ بأنَّه حجَّةُ الله فهو كذلك ليس موردًا للخلاف بين المسلمين إذ أنَّ الحجَّة بمعنى الدليل، فحجَّةُ الله تعالى هو مَن يدلَّ على الله عزَّ وجل ويُعرِّف الناس بآياته وبراهينِه وأحكامه وتعاليمِه، ولذلك صحَّ إطلاقُ وصفِ الحجَّة على كلِّ عالم مِن علماء الشريعة إذا تصدَّى للتعليم والتذكير والوعظ والإرشاد، ولا ريب أنَّ عليَّ بن أبي طالب (ع) هو من أكثر العلماء لياقةً بهذا الوصف.

على أنَّه وردت رواياتٌ عديدة من طرق السُنَّة وصفت عليَّاً (ع) بأنَّه حجَّةُ الله عزَّ وجل.

منها: ما أخرجَه الديلمي أنَّ رسول الله (ص) قال: "أنا وعليٌّ حجَّةُ الله على عبادِه"(1).

ومنها: ما ورد في الرياض النضرة للمحبِّ الطبري عن أنس بن مالك قال: كنتُ عند النبيِّ (ص) فرأى عليَّاً مقبلاً، فقال: يا أنس، قلتُ: لبيّك، قال: "هذا المقبل حجَّتي على أُمَّتي يومَ القيامة"(2).

ومنها: ما رواه الخطيبُ البغدادي بسندِه عن أنس بن مالك، قال: كنتُ عند النبيِّ (ص) فرأى عليَّاً مقبلاً فقال: "أنا وهذا حجَّةٌ على أُمَّتي يومَ القيامة"(3).

ويبقى الكلامُ في المضمونِ الثالث وهو الشهادةُ لعليٍّ (ع) بالولاية، فإذا كانت الولاية بمعنى النُصرةِ والحبِّ وأنَّ عليَّاً ناصرُ دينِ الله تعالى وانَّه حبيبُ اللهِ فلا أعتقد أنَّ أحدًا يتوقَّف في صوابيَّة هذا المضمون، فهو في طليعة مَن نصَرَ دينَ الله عزَّ وجلَّ وجاهدَ في سبيلِه، وهو مَن قال فيه رسولُ الله (ص) في غزوة خيبر "لأُعطينَّ الرايةَ غدًا رجلاً يحبُّ اللهَ ورسولَه ويُحبُّه اللهُ ورسولُه يفتحُ اللهُ على يديه.."(4).

وهو من أجلى مصاديق مَن قال اللهُ تعالى فيهم: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾(5).

ومَن قال الله تعالى فيهم: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾(6).

وهو مِن أجدر الناس بجزاء هذه الآية: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ﴾(7).

وأمَّا لو كانت الولايةُ بمعنى ولايةِ الأمر على الأُمة بعد رسول الله (ص) فيكونُ المراد من الشهادة بأنَّ عليَّاً وليُّ الله هو أنَّه وليٌّ من عند الله تعالى على الأمَّة وأولى الناس بالأمر بعد رسول الله (ص) فإنَّ هذا المضمون صحيحٌ ومطابِق لما هو مقتضى الأدلَّة القطعيَّة الثابتة عن الله تعالى وعن رسولِه (ص)، نعم هذا المضمون ليس مقبولاً عند أبناء السنَّة إلا أنَّ ذلك لا يكونُ مانعًا شرعاً من الإجهار به عند الشيعة، ذلك لأنَّهم معتقدونَ بصوابيَّته ويكفيهم في ذلك آيةُ الولاية(8) وحديثُ الغدير(9) المتواتر وما ثبت عن النبيِّ (ص) أنَّه قال: "إنَّ عليًا مني وأنا منه وهو وليُّ كلِّ مؤمن بعدي وأنَّه أولى الناس بكم بعدي"، فقد استفاضت الروايات من طرق السنَّة بنقل هذا المضمون وما هو قريب منه، فقد رواها الترمذي في صحيحه(10) وأحمد بن حنبل في مسنده(11) والنسائي في الخصائص(12) والهيثمي في مجمع الزوائد(13) وأورده المناوي في كنوز الحقائق(14) وأخرجه الديلمي(15) وابن أبي شيبة(16) وأبو حاتم(17) وأورده المتَّقي الهندي في كنز العمال(18) كما ذكره أبو داوود الطيالسي في مسنده(19) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(20) وابن الأثير في أسد الغابة(21) وأبو القاسم الدمشقي في الموافقات(22) وفي الأربعين الطوال(23)، وذكره ابنُ حجر في الإصابة(24) والمحبُّ الطبري في الرياض النضرة(25) وغيرهم من نقَلة الأخبار، هذا وقد أفاد المحبُّ الطبري في الرياض النضرة أنَّ حديث عمران بن وهيب "إنَّ عليًا منِّي وأنا منه، وهو وليُّ كلِّ مؤمنٍ بعدي" قويُّ السند والمتن وكذلك حديث بريدة "لا تقع في عليٍّ فإنَّه مني وأنا منه وهو وليُّكم بعدي"(26).

وثمّة رواياتٌ كثيرة وردت من طُرق السنَّة يمكن التمسُّك بها لإثبات صوابيَّة هذا المضمون إلا أنَّه لسنا بصدد هذا البحث.

وبناءً على ما تقدَّم يثبت أنَّ المضمون ليس هو المانع -لو كان ثمة مانع شرعًا- من الشهادة بالولايةِ لعليٍّ في الأذان، وذلك لأنَّ هذا المضمون صحيحٌ ومطابِقٌ لما هو مقتضى الأدلَّة القطعيَّة الثابتة عن الله تعالى وعن رسوله (ص) ولا أقل أنَّه ليس مانعًا بنظر الإماميَّة بعد اعتقادهم بصوابيَّتِه، ولا ينبغي أن يكون مانعاً عند أبناء السُنَّة، وذلك لأنَّ عليَّاً إذا لم يكن وليَّاً بنظرِهم بالمعنى الثالث فهو وليٌّ بالمعنى الأول والثاني وهو كذلك حجَّة الله وأميرُ المؤمنين.

توقيفيَّة فصول الأذان:

وأمَّا الاحتمال الثاني: وهو أنَّ المانع من الشهادة لعليٍّ بالولاية في الأذان هو توقيفيَّة فصول الأذان، أي أنَّه لما كان الأذان من الأفعال العباديَّة التي لا يصحُّ تلقِّيها من غير الكتاب والسُنَّة، وأنَّه لمَّا كانت فصول الأذان التي ثبت ورودُها عن السُنَّة الشريفة محدَّدة وليس منها الشهادة بالولاية فحينئذٍ يكون تجاوزُها إلى غيرها أو إضافة شيءٍ عليها من التشريع المحرَّم، فتوقيفيَّة الأذان -أي لزوم الوقوف على خصوص ما ثبت عن السنَّة- تقتضي عدم مشروعيَّة إضافة الشهادة بالولاية نظرًا لعدم ثبوت جزئيَّتها للأذان.

فإذن التوقيفيَّةُ هي المانعُ شرعاً من إضافة الشهادةِ بالولاية للأذان.

والجواب عن دعوى مانعيَّة التوقيفيَّة من إضافة الشهادة بالولاية في الأذان هو أنَّ التوقيفية تكونُ مانعًا لو كان الإتيان بالشهادة لعليٍّ بالولاية في الأذان بقصد الجزئيَّة وبقصد أنَّها فصلٌ من فصول الأذان، أما لو جيء بها بقصد الاستحباب المُطلق فإنَّ ذلك لا يكونُ من التشريع ولا تكون التوقيفيَّة مانعًا منه، فكما أنَّ الصلاةَ على النبيِّ (ص) بعد الشهادةِ له بالرسالة بقصد الاستحباب المُطلق ليست من التشريع، وكما أنَّ الثناءَ على الله تعالى بعد التكبير أو بعد الشهادة له بالتوحيد لا تكونُ من التشريع إذا قُصد منه الاستحباب المُطلق فكذلك الشهادةُ بالولاية لعليٍّ (ع).

وبتعبيرٍ آخر: لمَّا ثبت استحبابُ الإقرار لعليٍّ بالشهادة في كلِّ موردٍ وعلى أيِّ حال فإنَّ الإتيان بذلك في الأذان بقصد الأمر الاستحبابي الثابت في كلِّ مورد ليس من التشريع ولا ينافي التوقيفيَّة، إذ أنَّ التوقيفية في المقام تقتضي عدم جواز الإتيان بما ليس بجزءٍ بقصد أنَّه جزء من المأمور به، والمُفترض أنَّ الإتيان بالشهادة لم يكن بقصد الجزئيَّة للأذان وإنَّما هو بقصد استحبابِها الثابت في كلِّ مورد وعلى أيِّ حال، فكما يصحُّ للمؤذِّن أنْ يصلِّي على النبيِّ (ص) بعد الشهادة له بالرسالة إذا لم يكن يقصد بالصلاة عليه أنَّها مِن أجزاء وفصول الأذان وإنَّما قصد امتثال الاستحباب المُطلق الثابتِ للصلاة عليه في كلِّ موردٍ فكذلك الحال بالنسبةِ للشهادة بالولاية.

بل إنّه لو لم يثبت الاستحباب المُطلق للشهادة بالولاية فإنَّ توقيفيَّة الأذان لا تقتضي المنع عن الشهادة بالولاية إذا لم يقصد بها المؤذن أنَّها من أجزاء وفصول الأذان، وذلك لِما ذكرناه من أنَّ التوقيفيَّة لا تقتضي أكثر من المنع عن إضافة شيءٍ للمأمور به بقصد أنَّه من المأمور به، أما أنْ يتخلَّل امتثال المأمور به قولٌ أو فعل من غير المأمور به ويكون بغير قصد انَّه من المأمور به فذلك لا ينافي التوقيفية، عينًا كما لو كان المكلَّف يقرأ سورةً من القرآن وفي أثناء قراءته لها يأتي بفقرة من غير السورة دون أن يكون قاصدًا أنَّها من أجزاء السورة كما لو مرَّ على آية فيها ذكر النار فقال: "نستجير بالله من النار" فإنَّ هذه الفقرة أو غيرها حتى لو لم تكن مستحبَّة في نفسها إلا أن التلفُّظ بها أثناء التلاوة للسورة غير ضائرٍ بصحَّة امتثال التلاوة للسورة، ولا تقتضي توقيفيَّةُ السورة المنع من التلفُّظ بهذه الفقرة أو غيرها، نعم قد يُقال إنَّ الشهادة بالولاية كلام من غير جنس الأذان فلا يصح التلفُّظ به أثناء الأذان إلا أن ذلك لو تمَّ فهو مانع آخر غير توقيفيَّة الأذان، وسوف نبحثُه في المانع الثالث إنْ شاء الله تعالى وسيتَّضح هناك إنَّ الكلام بغير جنس الأذان في أثنائه لا يضرُّ بصحَّة الأذان، وأنَّه لاشيء يقتضي تحريمَه.

والمتحصِّل ممَّا ذكرناه انَّنا وإنْ كنَّا نسلِّم بتوقيفيَّة الأذان إلاَّ أنَّ ذلك لا يشكِّل مانعاً من الشهادةِ في أثنائه بالولاية لعليٍّ (ع) باعتبار أنَّنا لا نقصدُ من ذلك أنَّها من أجزاء وفصول الأذان، فالشهادةُ بالولاية والصلاةُ على النبيِّ (ص) يُؤتَى بهما أثناء الأذان ولا يُقصد منهما الجزئيَّة له.

وحتَّى يتوثَّق السائل الكريم من صحَّة ما ادَّعيناه مِن أنَّ الشهادة بالولاية ليست مِن أجزاء الأذان بنظر الإماميَّة ولا يصحُّ قصد جزئيَّتِها له بنظرهم.

ننقل بعضَ الأقوالِ الصادرة عن أساطين المذهب:

1- قال الفقيه النراقي في كتابه مُستند الشيعة (المسألة الأولى): "لا خلافَ بين الشيعة في أنَّ الأذان ثمان فقرات: التكبير ثمَّ الشهادة بالتوحيد ثمَّ الشهادة بالرسالة ثمَّ قول حيَّ على الصلاة ثمَّ حيَّ على الفلاح ثمَّ حيَّ على خير العمل ثمَّ التكبير ثمَّ التهليل، والإقامة تسع بزيادة قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرتين، وعلى ذلك تواترت الأخبار وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدَّعياً كثير منهم عليه الإجماع"(27).

2- قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتابه الخلاف: "الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا مَن قال عشرون كلمة، التكبير في أوِّله أربع مرَّات والشهادتان مرَّتين مرَّتين، حيَّ على الصلاة مرَّتين، حيَّ على الفلاح مرَّتين، حيَّ على خير العمل مرَّتين، الله أكبر مرَّتين، لا إله إلا الله مرَّتين، ومَن قال عشرون كلمة قال التكبير في آخره أربع مرات"(28).

ولا منافاة بين كلام النراقي وكلام الشيخ الطوسي، فمعقدُ الإجماع الذي أفاده الشيخ النراقي هو في عدد فقرات الأذان وما عدَّده الشيخ الطوسي من فقراتٍ للأذان ثمان فقرات وأفاد أنَّ ذلك هو الأذان عندنا، ومخالفة بعض الشيعة إنمَّا هو في عدد التكبيرات الأخيرة، فالمشهور شهرة عظيمة أنَّهما اثنتان إلاَّ أنَّ بعضهم أفاد أنَّها أربع، فهذا هو مورد الخلاف، وأما اشتمال الأذان على غير هذه الفقرات والفصول فهو ليس واردًا أصلاً.

3- قال المحقِّق الحلِّي في الشرايع: "والأذان على الأشهر ثمانية عشرة فصلاً: التكبير أربع والشهادة بالتوحيد ثمَّ بالرسالة ثمَّ يقول حيَّ على الصلاة ثمَّ حيَّ على الفلاح ثمَّ حيَّ على خير العمل والتكبير بعـده ثمَّ التهليل، كلُّ فصل مرَّتان"(29).

وعلَّق السيد الفقيه العاملي في كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام بقوله: "هذا هو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفًا، والمستند فيه ما رواه ابنُ بابويه والشيخُ عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع) أنَّه حكى لهما الأذان فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله، أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيَّ على خير العمل، حيَّ على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، لا إله إلاَّ الله، والإقامةُ كذلك ثمَّ ساق رواياتٍ أخرى ثمَّ قال: وأشار المصنَّف بقوله (على الأشهر) إلى ما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن الأذان ثمَّ ذكر الرواية المشتملة على تكبيرتين في أوَّل الأذان ثم أفاد أنَ الشيخ الطوسي في الخلاف حكى عن البعض تربيع التكبير في آخر الأذان وهو شاذّ مردود بما تلوناه من الأخبار"(30).

أقول: الاختلاف إنما هو في عدد التكبيرات، وأمَّا عدد فصول الأذان وكذلك الإقامة فهو مورد إجماع وتسالم بين فقهاء الإماميَّة كما اتَّضح لك ممَّا نقلناه.

وبذلك تتبيَّن أجزاء وفصول الأذان عند الإماميَّة وأنَّه ليس منها الشهادة لعليٍّ بالولاية.

قال العلاَّمة: في المنتهى بعد أنْ نقل رواية الاحتجاج المروية عن الإمام الصادق (ع) والذي ورد فيها "فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمَّد رسول الله فليقل عليٌّ أمير المؤمنين"، قال العلاَّمة في أبواب مناقبه (ع): "ولو قاله المؤذِّن أو المُقيم لا بقصد الجزئيَّة بل بقصد البركة لم يكن آثماً فإنَّ القوم جوَّزوا الكلام في أثنائهما مُطلقًا، وهذا مِن أشرف الأدعيَّة والأذكار"(31).

وقال السيِّد الخوئي (رحمه الله) في كتابه مستند الشيعة تعليقًا على ما أفاده السيِّد اليزدي صاحبُ العروة الوثقى: "وأمَّا الشهادةُ لعليٍّ بالولاية وإمرة المؤمنين فليس جزءً منهما، وقال السيِّد الخوئي فيما قال: "لا شبهة في رجحان الشهادةِ الثالثة في نفسِها بعد أن كانت من مُتمِّمات الرسالة ومُقوِّمات الإيمان، فهي إذن أمرٌ مرغوب فيه شرعاً وراجحٌ قطعًا في الأذان وغيره وإنْ كان الإتيانُ بها فيه بقصد الجزئيَّة بدعةُ باطلة وتشريعاً محرَّمًا حسبما عرفت"(32).

ويُمكن أنْ نؤيِّد ما ادَّعيناه مِن أنَّ توقيفيَّة الأذانِ لا تقتضي المنع عن الشهادةِ لعليَّ (ع) بالولاية بأمور:

الأوَّل: بما ذكره ابنُ قدامة الحنبلي في كتابه المُغني قال: "ويكرهُ التثويب في غيرِ الفجر سواءً ثوَّب في الأذان أو بعده لما رُوي عن بلال أنَّه قال: أَمرني رسولُ الله أنْ أثوِّب في الفجر ونهاني أنْ أثوِّب في العشاء"(33).

فرغم أنَّ التثويب "الصلاة خير من النوم" منهيٌّ عنه في العشاء، بحسب الرواية المذكورة أو غيرُ مأمورٍ به في غير الفجر كما هو مقتضى مدلول الرواية إلاَّ أنَّهم لم يُفتوا بمانعيَّته لصحَّة الأذان، وغايةُ ما أفتوا به هو الكراهة، وذلك يُعبِّر عن أنَّ توقيفيَّة الأذان لا تمنعُ مِن إضافة شيءٍ إليه بغير قصد الجزئيَّة.

الثاني: ما ذكره ابنُ قدامة في المُغني: "ولا يستحبُّ أنْ يتكلَّم في أثناء الأذان وكرهَه طائفةٌ من أهل العلم، قال: الأوزاعي لم نعلم أحدًا يُقتدى به فعل ذلك، ورخَّص فيه الحسنُ وعطاءٌ وقتادة وسليمان بن صُرَد، فإن تكلَّم بكلام يسيرٍ جاز وإنْ طال بطل لأنَّه يقطعُ الموالاة. فلا يُعلم أنَّه أذان"(34).

تلاحظون أنَّ الأكثر أفتى بعدم استحباب الكلام أثناء الأذان وذهب البعض للكراهة وهو يُعبِّر عن عدم منافاة التوقيفيَّة للشهادة بالولاية، لأنَّها على أسوأ التقادير مِن الكلام غير المستحب.

ومحذور المنافاة للموالاة لا يتحقَّق بمثل الشهادة، لعدم كونِها من الكلام الطويل الماحي لصورة الأذان.

وقال: صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: الحنابلة قالوا: ردّ السلام أثناء الأذان، وتشميت العاطس مباح وان كان لا يجب عليه الرد مطلقًا، ويجوز الكلامُ اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجةٍ غير شرعيَّة كأنْ يناديه إنسان فيجيبه"(35).

الثالث: ما حكاه صاحب كتاب السيرة الحلبيَّة عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أنَّه قال: "لا أرى بأساً أن يقول المؤذن في أذانه السلام عليك أيُّها الأميرُ ورحمةُ الله وبركاته، يقصد خليفة الوقت أيَّاً كان، ولذا كان مؤذّن عمر بن عبد العزيز يفعلُه، ويُخاطب عمر بن عبد العزيز في الأذان الله أكبر، الله أكبر، اشهد أنْ لا إله إلا الله، السلام عليك أيُّها الأمير ورحمةُ الله وبركاتُه حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح حيَّ على الفلاح لا أرى باساً في هذا"(36).

 

الشهادةُ بالولايةِ كلامٌ ليس من جنس الأذان:

وأمَّا الاحتمال الثالث: وهو أنَّ المانع من شرعيَّة الشهادة بالولاية في الأذان هو أنَّه كلامٌ من غير جنس فصولِ وأجزاءِ الأذان، وهذا الاحتمالُ ساقط جدًا، وذلك لأنَّه لم يختلف أحدٌ من المسلمين في جواز الكلام أثناء الأذان وإنْ ذهب بعضُهم إلى كراهته.

ولكي يتوثَّقَ السائلُ الكريمُ من ذلك ننقلُ له بعضَ الأقوال الصادرة عن علماء السُنَّة وإنْ كنَّا قد أشرنا إلى بعضها فيما تقدَّم:

1- قال ابنُ قدامة في كتابه المُغني: "ولا يستحبُّ أنْ يُتكلَّم في أثناء الأذان وكرهَه طائفةٌ مِن أهل العلم، قال الأوزاعي: لم نعلم أحدًا يُقتدى به فعل ذلك ورخَّص فيه الحسنُ وعطاءٌ وقتادة وسليمان بن صُرد، فإنْ تكلم بكلام يسير جاز وإنْ طال الكلام بطل الأذان، لأنّه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان فلا يُعلم أنه أذان، وكذلك لو سكت سكوتًا طويلاً أو نام طويلاً أو أُغمي عليه أو أصابَه جنون يقطعُ الموالاة بطل أذانُه، وإنْ كان كلامًا مُحرَّمًا كالسبِّ ونحوه فقال بعضُ أصحابِنا فيه وجهان:

أحدهما: لا يقطعه لأنَّه لا يُخلُّ بالمقصود فأشبَه المباح.

والثاني: يقطعُه لأنه محرَّم فيه.

وأمّا الإقامة فلا ينبغي أن يُتكلَّم فيها، لأنّها يستحبُّ حدرُها..."(37).

أقول: يظهرُ من كلام ابن قدامة أنَّه لم يختلف أحدٌ في جواز الكلام أثناء الأذان، نعم اختلفوا في الكلام المحرَّم فرأى بعضُهم أنَّه غيرُ مبطل، ورأى البعضُ الآخر أنَّه يقطعُ الأذان ويُبطله.

2- قال صاحبُ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: "يُكرَه الكلام اليسير بغير ما يُطلب شرعاً، وأمَّا ما يُطلب شرعاً كردِّ السلام وتشميت العاطس ففيه خلافٌ بين المذاهب.

ثمَّ أفاد أنَّ الحنفية ذهبوا إلى الكراهة وذهب الشافعيَّة إلى عدم الكراهة إذا كان الكلام مطلوبًا شرعًا كردِّ السلام وتشميت العاطس، نعم هو خلاف الأولى، وذهب الحنابلة انَّه مباحٌ وأمَّا المالكيَّة فقالوا بكراهتِه أثناء الأذان ويجب على المؤذّن أن يردَّ السلام ويشمِّت العاطس بعد الفراغ منه".

ثمَّ قال صاحبُ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: "وإنما يُكره الكلام حال الأذان ما لم يكن لإنقاذ أعمى أو غيره وإلا وجب، فإنْ كان يسيرًا بنى على ما مضى مِن أذانٍ وإنْ كان كثيرًا استأنف"(38).

وبذلك يتبيَّن أنَّ الكلام بغير جنس الأذان في أثنائه ليس مانعًا مِن صحَّته إلاَّ أنْ يكون طويلاً يقتضي محو صورة الأذان بحيثُ لا يُعلم أنَّه أذان على حدِّ تعبير ابنِ قدامة في المُغني، والمُفترض أنَّ الشهادة بالولايةِ من الكلام اليسير الغيرِ الماحي لصورة الأذان بقرينة أنَّه لا يستوجب انتفاء العلم بأنَّه أذان.

وبمجموع ما ذكرناه ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أنَّه لا يوجد ما يمنع من التلفُّظ بالشهادة لعليٍّ بالولاية أثناء الأذان، وذلك وحده كافٍ في الحكم بمشروعيَّة الإعلان عن الشهادة بالولاية في الأذان، ومَن قال بحرمة ذلك أو مبطليَّته للأذان فعليه أن يسوقَ لنا دليلَه. وينزِّه نفسَه عن التهريج والتشنيع بغير وجهِ حقٍّ فإنَّ ذلك شأنُ مَن لاحظَّ له مِن الفِقه.

رواياتُ الشيعة في رجحان الشهادةِ بالولاية:

المحور الثاني: نستعرضُ فيه مجموعة من الروايات الواردة من طرق الشيعة والدالَّة على رجحان الشهادة لعليٍّ (ع) بالولاية وهي تفوقُ حدَّ التواتر، ومعنى ذلك أنْ لا تكون ثمة حاجة للتحقيق في إسناد كلِّ واحدةٍ منها، على أنَّ مقدارًا مُعتدَّاً به منها معتبرٌ سندًا.

1- ما رواه الشيخ الصدوق في الآمالي بسند متصل إلى سنان بن طريف عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: "إنَّا أوَّل أهل بيت نوَّه الله بأسمائنا، إنَّه لمَّا خلَقَ اللهُ السماوات والأرض أمر منادياً فنادى أشهدُ أنْ لا إله إلا الله ثلاثًا، أشهدُ أنَّ محمّدًا رسول الله ثلاثًا، أشهد أنَّ علياً أميرُ المؤمنين حقَّاً ثلاثًا"(39).

2- ما رواه الشيخ الصدوق في إكمال الدين بسندٍ متَّصل إلى ابن أبي حمزة الثمالي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال رسولُ الله (ص) حدَّثني جبرائيل عن ربِّ العزَّةِ جلَّ جلالُه أنَّه قال: "مَن علِمَ أنْ لا إله إلاَّ أنا وحدي، وأنَّ محمَّدًا عبدي ورسولي، وأنَّ عليَّ بن أبي طالب خليفتي، وأنَّ الأئمة من ولده حُجَجي أدخلتُه الجنَّة برحتمي ونجَّيتُه من النار بعفوي، ومَن لم يشهد أنْ لا إله إلاَّ أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ محمَّدًا عبدي ورسولي أو شـهد بذلك ولم يشهد أنَّ الأئمة مِن ولده حُججي فقد جحَدَ نعمتي وصغَّر عظمتي..."(40).

3- ما رواه الشيخُ القمِّي في تفسيره بسندِه إلى الهيثم بن عبد الله الرمَّاني عن عليِّ بن موسى الرضا عن جدِّه عن أبيه محمد بن علي بن الحسين (ع) في قوله تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾(41) قال: "هو لا إله إلاَّ الله، محمَّدٌ رسولُ الله، عليٌّ أميرُ المؤمنين وليُّ الله، إلى ها هنا التوحيد"(42).

4- ما رواه الشيخُ الصدوق في عيون أخبار الرضا بسنده عن إبراهيم بن إسحاق الصولي عن عليِّ بن موسى الرضا في حديثٍ عن أبيه عن آبائه (ع) عن عليٍّ (ع) قال: قال رسولُ الله (ص): "أوَّلُ ما يُسأل العبدُ بعد موتِه: شهادةُ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله وأنَّك وليُّ المؤمنين بما جعلَه اللهُ وجعلتُه لك، فمَن أقرَّ بذلك وكان يعتقدُه صار إلى النعيمِ الذي لا زوالَ له .."(43).

5- ما رواه الشيخُ الكلينيُّ في روضة الكافي عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله (ص) مَن قال: "لا إله إلاَّ الله" تفتَّحت له أبوابُ السماء، ومَن تلاها بـ "محمّدٍ رسول الله" تهلَّل وجهُ الحقِّ سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها بـ "عليٍّ وليُّ الله" غفر اللهُ له ذنوبَه ولو كانت بعددِ قَطْر السماء"(44).

6- روى الشيخُ الصدوق في ثوابِ الأعمال بسنده إلى المفضَّل بن عمر قال: قال الصادقُ (ع): "إنَّ الله تعالى ضمِن للمؤمن ضماناً، قال: قلتُ: و ما هو؟ قال: ضمِنَ له إنْ هو أقرَّ له بالربوبيَّة ولمحمّدٍ بالنبوَّة ولعليٍّ بالإمامة وأدَّى ما افتُرض عليه أنْ يُسكنه في جوارَه ولم يحتجبْ عنه"(45).

7- روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده إلى يحيى بن عبد الله، قال: سمعتُ أبا عبد الله (ع) يقول: "ما على أهلِ الميِّت منكم أنْ يدرؤا عن ميِّتهم لقاءَ منكرٍ ونكير قال: قلت: كيف نصنع؟ قال (ع): إذا أُفرد الميِّت فليُستخلفْ عنده أولى الناسِ به فيضع فمَه عند رأسه ثمَّ ينادي بأعلى صوتِه يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أنْ لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له وأنَّ محمّدًا عبدُه ورسولُه سيِّدُ النبيِّين وأنَّ عليَّاً أميرُ المؤمنين وسيِّدُ الوصيين وأنَّ ما جاء به محمّدٌ حقٌّ ..".

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن عبد الله، ورواه الكلينيُّ، ورواه الشيخُ بإسناده عن محمَّد بن يعقوب(46).

8- روى الكلينيُّ في الكافي بسنده إلى أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: كنَّا عنده فقيل له هذا عكرمة في الموت... فقال (ع): "أما أنَّي لو أدركتُ عكرمة قبل أنْ تقعَ النفسُ موقعَها لعلَّمتُه كلماتٍ ينتفع بها، ولكنِّي أدركتُه وقد وقعتْ النفسُ موقعَها، فقلتُ جُعلتُ فداك وما ذاك الكلام؟ فقال (ع): هو والله ما أنتم عليه، فلقِّنوا موتاكم عند الموت شهادة أنْ لا إله إلاَّ الله والولاية".

قال الكلينيُّ وفي روايةٍ أُخرى: "فلقَّنْه كلماتِ الفرج والشهادتين وتُسمِّي له الإقرار بالأئمة (ع) واحدًا بعد واحدٍ حتى ينقطعَ عنه الكلام"(47).

9- روى الشيخُ الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: قال أبو عبد الله (ع): "إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا خلقَ العرش كتب عليه: لا إله إلاَّ الله، محمَّدٌ رسولُ الله، عليٌّ أميرُ المؤمنين، ولمَّا خلق الله عزَّ وجلَّ الماءَ كتب في مجراه: لا إله إلاَّ الله، محمَّد رسولُ الله، عليٌّ أميرُ المؤمنين، وهكذا لمَّا خلَق اللهُ عزَّ وجلَّ اللوحَ ولمَّا خلقَ اللهُ عزَّ وجلَّ جبرائيل ولمَّا خلقَ اللهُ عزَّ وجلَّ الأرضين -إلى أنْ قال:- فإذا قال أحدُكم لا إله إلاَّ الله، محمَّدٌ رسولُ الله، فليقل عليٌّ أميرُ المؤمنين"(48).

10- روى الكلينيُّ بسنده إلى أبي حمزة قال: سألتُ أبا جعفرٍ عن قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ﴾(49) فقال: إنَّما أعظكم بولايةِ عليٍّ هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ﴾(50).

11- روى الكلينيُّ بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله عزَّ وجلَّ: ﴿لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ﴾(51) "يعني في الميثاق أو كسبت في إيمانِها خيراً الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين"(52).

12- روى الكلينيُّ بسنده إلى عمَّار الأسدي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾(53) "ولايتنا أهل البيت..."(54).

13- روى الكليني بسنده إلى محمّد بن الفضل عن أبي الحسن (ع) قال: "ولايةُ عليٍّ (ع) مكتوبةٌ في جميع صُحف الأنبياء..."(55).

14- روى الكليني بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (ع) في قوله: ﴿وَهُدُوا إلى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾(56) قال: "ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعمار هدوا إلى أمير المؤمنين"(57).

أقول: هذا غيْضٌ من فيضٍ وقليلٌ من كثيرٍ ممَّا ورد مِن طرقِنا في شأنِ الشهادة الثالثة، وفيها الكثيرُ ممَّا هو نقيُّ السندِ بحسب الموازين التي يَعتمدُها علماءُ الشيعة وإنْ كنَّا في غنىً عن ملاحظة الإسناد بعد تواترِها الإجماليِّ، وهذه الرواياتُ هي المُصحِّحُ لدعوى رجحان الإقرار بالولاية مُطلقًا وفي كلِّ موردٍ بما في ذلك الأذان والإقامة.

روايات السنَّة في رجحان الشهادة بالولاية:

المحور الثالث: ثمة رواياتٌ كثيرةٌ تبلغُ حدَّ التواترِ الإجمالي وردت مِن طُرق السُنَّة تصلحُ لتأييد ما ادَّعيناه من رُجحان الشهادةِ لعليٍّ بالولايةِ مطلقًا:

منها: ما رُويَ في فردوس الأخبار للديلمي عن حُذيفة عن رسول الله (ص) قال: "لو علِمَ الناسُ متى سُمِّي علىٌّ أمير المؤمنين ما أنكروا فضلَه، سُمِّي أميرُ المؤمنين وآدم بين الروح والجسد، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ﴾(58) قال الملائكة بلى، فقال أنا ربُّكم، محمّدٌ نبيُّكم، عليٌّ أميرُكم"(59).

ومنها: ما رواه السيوطي في الدرِّ المنثور في ذيل تفسير قولِه تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(60) قال: وأخرج ابنُ عدي وابنُ عساكر عن أنس قال: قال رسولُ الله (ص): "لمَّا عُرج بي رأيتُ على ساقِ العرش مكتوبًا لا إله إلاَّ الله محمّدًا رسول الله أيَّدتُه بعليٍّ".

وفي ذخائر العقبى روى عن أبي الخميس مثلَه قال: أخرجَه المُلا في سيرتِه وذكرَه الطبراني في الكبير كما ذكر ذلك المتَّقي الهندي في كنز العمال(61).

وفي كنز العمال للمتَّقي الهندي قال اخرج ابنُ عساكر وابنُ الجوزي من طريقين عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله (ص): "رأيتُ ليلةَ أُسرى بي مُثبتاً على ساقِ العرش " إنِّي أنا الله لا إله غيري خلقتُ جنَّةَ عدنٍ بيدي، محمدٌ صفوتي مِن خلقي أيدتُّه بعليٍّ ونصرتُه بعليٍّ"(62).

وروى قريبًا منه أبو نعيم في حُليتِه مُسندًا عن أبي الحمراء.(63)

وفي كنز العمال أيضًا قال: "مكتوبٌ في باب الجنَّة قبل أنْ يخلقَ السماواتِ والأرض بألفي سنة "لا إله إلا الله محمَّدٌ رسولُ الله أيدتُه بعليٍّ" قال أخرجه العقيلي عن جابر(64).

أخرج هذا الحديث الطبراني بالإسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري ونقلَه الخوارزمي في المناقب.

ومنها: ما ذكره ابنُ حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة يونس بن خبَّاب الأسيدي قال: قال إبراهيم بن زياد سبلان، حدَّثنا عبَّاد بن عبَّاد قال: أتيتُ يونس بن خبَّاب فسألتُه عن حديث عذاب القبر فحدَّثني به فقال: هنا كلمةٌ أخفاها الناصبيَّة قلتُ: ما هي؟ قال: إنَّه ليسأل في قبره " مَن وليُّك" فإنْ قال: "عليٌّ" نجا(65).

ومنها: ما رواه الحاكم النيسابوريُّ في كتابِه علوم الحديث عن ابن مسعودٍ عن رسولِ الله (ص): "أتاني ملَكٌ فقال: يا محمَّد، اسأل مَن أرسلنا مِن قَبلك مِن رسلنا على ما بُعثوا قلتُ: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتِك وولايةِ عليَّ بن أبي طالب".

هذا وقد وثَّق النيسابوري الرواية، وقد روى هذا الحديث الثعلبي عند تفسير هذه الآية المباركة، ورواه أبو نعيمٍ الأصفهاني في كتاب منقبة المُطهَّرين(66).

ومنها: ما رواه الحافظ أبو نعيم أحمد الاصبهاني الشافعي فيما نزل من القرآن في عليٍّ (ع) بسندٍ متَّصل إلى الشعبي عن ابن عباس في قوله: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾(67) قال: "عن ولايةِ عليِّ بن أبي طالب"، ورواه الديلمي في الفردوس وأبو نعيمٍ الحافظ ومحمّد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي هم جميعًا بإسنادِهم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (ص) وروى الديلمي صاحبُ الفردوس بسنده عن أبي سعيد وعن ابن عبَّاس عن النبيِّ (ص) قال: في قولِه تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ عن الإقرار بولاية عليٍّ (ع)(68).

ومنها: ما رواه العلامة حسام الدين المروزي الحنفي روى في كتاب مودَّة القربى بسنده عن جابر عن النبيِّ (ص) قال: "رأيتُ على بابِ الجنَّة مكتوبٌ لا إله إلاَّ الله محمَّد رسولُ الله عليٌ وليُّ الله أخو رسولِ الله".

ورواه العلامة السيد شهاب الدين أحمد بن عبدالله الشافعي في توضيح الدلائل(69).

هذا بعضُ ما تيسَّر لنا نقلُه ولولا خشيةُ الإطالة لنقلنا الكثيرَ الكثير ممَّا ورد من طرق السنَّة في هذا الشأن ومَن أراد الاستزادة فليراجع كتاب إحقاق الحقِّ بأجزائه وملاحقِه التي نافت على الثلاثين وتصدَّت لرصد الروايات الواردة من طرق السنَّة في عليٍّ وأهلِ بيته (ع).

وبما أوردناه من طُرق السُنَّة في شأن الولاية لعليٍّ (ع) يتأكَّد ما ذكرناه من رُجحان الإقرار بها والتلفُّظ بها مطلقًا، إذ هي الميثاق الذي أخذَه اللهُ فيما أخذَ على خلقِه وآدمُ بين الروحِ والجسد كما في رواية حُذيفة، وهي التي يُسأل عنها العبدُ في قبرِه فيكونُ إقرارُه بها سبيلَ نجاتِه كما في رواية ابن حجر في تهذيب التهذيب، وهي الشهادةُ التي بُعث عليها الأنبياء كما في رواية الحاكم النيسابوري، وهي التي عناها القرآنُ في قولِه: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ فلا يجوزُ من أحدٍ يوم القيامة دون الإقرار بولايةِ عليٍّ (ع) كما في رواية ابن عباس وأبي سعيد الخُدري، وهي التي كُتبتْ على باب الجنَّة إيذانًا من اللهِ عزَّ وجلَّ بركنيَّتها.

فإذا كانت كذلك فأيُّ أحدٍ يسعُه التنكر للإقرار بها على أيِّ حالٍ وفي كلِّ مورد.

النقض بالتثويب في الأذان:

المحور الرابع: ونشيرُ فيه إلى ما أفادَه الكثيرُ من علماء السُنَّة من أنَّ التثويب وهو قولُ المؤذن: "الصلاةُ خيرٌ من النوم" لم يكن على عهدِ رسول الله (ص) وإنَّما هو أمرٌ تمَّ استحداثُه في الأذان بعد وفاةِ الرسول الكريم (ص) وهؤلاءِ الذين يرون هذا الرأي وهم كثيرٌ لا يرون بأساً في الأذان به على أن لا يُعتبر من ألفاظ الأذان وفصولِه، وهو إنَّما شُرَّع بنظرِهم لغرضِ إيقاظ النائم وتنبيهِ الغافل.

وإليك بعض ما أفادَه هؤلاء العلماءُ من أبناء السُنَّة:

الأوَّل: ما أفادَه مالكٌ في الموطَّأ "أنَّ المؤذِّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائمًا، فقال: الصلاة خيرٌ من النوم، فأمرَ عمرُ أنْ يجعلَها في نداء الصبح"(70).

فعمرُ بحسب هذا النقل لم يرَ بأسًا في إضافة هذه الفقرة في الأذان رغم أنَّها ليستْ منه، وكذلك مالك فإنَّه يُفتي باستحباب زيادةِ هذه الفقرة في صلاة الصبح رغم انَّه يرى أنَّها استُحدثت أيامَ الخليفةِ عمر.

الثاني: قال ابنُ جريح أخبرني عمرو بن حفص أنَّ سعدًا (المؤذِّن) أوَّلُ مَن قال: الصلاةُ خيرٌ من النوم في خلافة عمر، فقال عمر: بدعةٌ، ثمَّ تركه وأنَّ بلالاً لم يؤذِّن لعمر(71).

الثالث: قال ابنُ جريح أخبرني حسين بن مسلم أنَّ رجلاً سأل طاووسًا متى قيل: الصلاةُ خيرٌ من النوم؟ فقال: أما إنَّها لم تُقَل على عهد رسول الله (ص) ولكنَّ بلالاً سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسولِ الله (ص) يقولُها رجل غير مؤذِّن فأخذها منه فأذَّن بها فلم يمكث أبو بكر إلاَّ قليلاً حتى إذا كان عمر قال: لو نَهينا بلالاً عن هذا الذي أحدث، وكأنَّه نسيه وأذَّن به الناسُ حتى اليوم.

والخبر المذكور والذي قبله يعبِّران عن أنَّ التثويب في الأذان من المُستحدثات، وأمَّا التوجيه الذي ذكر في الخبر الثاني فهو غريبٌ إذ كيف ينسى الخليفةُ أن يردَع عنه طوال ما يزيد على عقد من الزمن وهو يسمعُ الأذان في كلِّ يومٍ، نعم منشأ عدم ردعِه هو أنَّه لا يرى بأساً في أنْ يُؤذَّن به رغم علمِه بكونِه من المُستحدَثات، ولعلَّ ما ورد في الخبر الذي سبق هذا الخبر هو الأولى بالقبول وهو إنَّ الخليفة تركَه بعد ما عبَّر عنه بالبدعة لأنَّه لا يرى في مثل هذه البدعة بأساً.

الرابع: قال الشوكاني كما في البحر الزخَّار أنَّ التثويب أحدَثَه عمر فقال: هذه بدعةٌ، وعن عليٍّ (ع) حين سمعَه قال: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه ثمَّ نقل حديثَ أبي محذوره وبلال ثمَّ قال: قلنا لو كان لَما أنكره عليٌّ وابنُ عمر وطاووس، سلَّمنا فأمرنا به إشعاراً في حالٍ لا شرعاً جمعًا بين الآثار(72).

وهذا النصُّ يُؤكِّد أنَّ من يرى أنَّ التوثيب مِن المُستحدثات كان يُصحِّح الأذانَ به لا لكونِه مِن ألفاظ الأذان وإنمَّا للإشعار، وقد فهموا مِن نهي عليٍّ (ع) أمرَين، الأوَّل أنَّه ليس مِن الأذان، والثاني عدم جواز اعتبارِه مِن فصول الأذان.

الخامس: في جامع المسانيد أفاد أنَّه روى عن أبي حنيفة عن حمَّاد عن إبراهيم قال: سألتُه عن التثويب؟ فقال: "هو ممَّا أحدثَه الناس وهو حسنٌ ممَّا أحدثوه"(73).

السادس: استحدث علماءُ الكوفة مِن الحنفيَّة بعد عهدِ الصحابة تثويبًا آخر، وهو زيادةُ الحيعلتين أي عبارة حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح -مرَّتين مرَّتين- بين الأذان والإقامة في الفجر، واستحسنَه متقدّموا الحنفيَّة في الفجر فقط، وكُره عندهم في غيره، والمتأخّرون منهم استحسنوه في الصلوات كلّها إلاَّ المغرب لضيق الوقت، وذلك لظهور التواني في الأمور الدينيَّة، وقالوا: إنَّ التثويب بين الأذان والإقامة في الصلوات يكون بحسب ما يتعارفُه أهلُ كلِّ بلد بالتنحنح أو الصلاة الصلاة أو غير ذلك(74).

السابع: استحدث أبو يوسف جواز التثويب لتنبيه كلِّ من يشتغل بأمور المسلمين ومصالحِهم كالإمام والقاضي ونحوهما فيقول المؤذّن بعد الأذان: "السلام عليك أيها الأميرُ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح الصلاةُ يرحمُك الله".

وشارك أبا يوسف في هذا الشافعيَّة وبعض المالكية وكذلك الحنابلة إنْ لم يكن الإمام ونحوه سمع الأذان واستبعدَه محمد بن الحسن، لأنَّ الناس سواسية في أمرِ الجماعة وشارَكَه في ذلك بعضُ المالكيَّة(75).

هذه النصوص -ومثلُها كثير- تصلحُ للنقض على كلِّ مَن شنَّع على الإماميَّة لمجرَّد انَّهم يُعلنون الشهادةَ لعليٍّ (ع) بالولاية في الأذان رغم عدم المانع بحسب موازينِهم من فعل ذلك في الأذان كما اتَّضح ذلك ممَّا تقدم، وأحسبُ أنَّ الباعث لذلك التشنيع هو ما انطوت عليه نفوسُ هؤلاء مِن ضغينةٍ لأتباع أهل البيت (ع) فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

والحمد لله رب العالمين

 

من كتاب: تساؤلات في الفقه والعقيدة

الشيخ محمد صنقور


1- كنوز الحقائق لعبد الرؤوف المناوي: 43.

2- الرياض النضرة للمحب الطبري: ج2/193، وذكره المحب الطبري في كتابه ذخائر العقبى، وقال: أخرجه النقَّاش: 77.

3- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: ج2 / 88.

4- صحيح البخاري في الجهاد والسير في باب ما قيل في لواء النبي (ص)، ورواه في كتاب بدء الخلق في باب مناقب علي بن أبي طالب وباب غزوة خيبر، ورواه في باب من أسلم على يديه رجل.

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة في باب من فضائل علي بن أبي طالب ورواه في باب غزوة ذي قرد.

ورواه البيهقي في سننه: ج6 / 362، ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء: ج1 / 26.

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: ج5 / 322، ورواه النسائي في الخصائص: 6.

5- سورة الصف / 4.

6- سورة المائدة آية رقم 54. ورد أنها نزلت في علي راجع ما ذكره الرازي.

7- سورة آل عمران / 31.

8- آية الولاية هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾. وقد وردت روايات كثيرة من طرق السنة أنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب # روى ذلك الواحدي في أسباب النزول: 148، وروى السيوطي في الدر المنثور في مقام تفسير الآية الشريفة بطرق كثيرة قال أخرجه الخطيب عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس، وقال أخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل، وقال أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: ج7 / 17 عن عمَّار بن ياسر قال رواه الطبراني في الأوسط. ورواه المحبُّ الطبري: في الواحدي وابن الجوزي، ورواه في الرياض النضرة ج2- 227.

ورواه المتَّقي الهندي في كنز العمال عن ابن عباس: ج6 / 319 قال: أخرجه الخطيب في المتفق.

ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره: ج6 / 186 بسنده عن عتبة بن حكيم ورواه بسنده عن غالب بن عبيد الله.

وذكر ذلك الزمخشري في تفسير الآية المباركة ولذلك ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير في تفسير الآية وغيرهم كثر.

9- رواه الترمذي في صحيحه: ج2 / 298، ورواه ابن ماجه في صحيحه في باب فضائل أصحاب رسول الله (ص)، ورواه الحاكم النسيابوري في مستدرك الصحيحين بطرق متعددة وصف بعضها بالصحيحة على شرط الشيخين: ج3 / 109، 116، 371، 533، ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة: 25 وأفاد أنه عند الطبراني وغيره بسند صحيح.

ورواه ابن حجر في الإصابة بطرق متعددة ج2 القسم1 / 57، ج3 القسم 1/29، ج4 القسم1 / 14، 16، 143، 169، 182، ج7 القسم1/156.

ورواه أحمد بن حنبل بطرق عديدة راجع: ج4/368، 375، 372، ج1/119، 152، 181، 330، ج5/307،، 419.

ورواه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بطرق متعددة ج7/17، ج9/105، 106، 107، 108 هذا وقد وثق رجال بعض الطرق.

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة بطرق متعددة ج2/169 وقال أخرجه المارقطني والبغوي ورواه النسائي في الخصائص بطرق متعددة، 21، 22، 23، 25، 26.

ورواه أبو زميم في حلية الأولين، ج5/26، ورواه الخطيب البغدادي: ج/ 29، ج12 / 343ن ورواه السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين م أنفسهم، ونقله الفخر الرازي في تفسيره في ذيل تفسير قوله تعالى يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك، ورواه المتقي الهندي في كنز العمال بطرق كثيرة ج1 / 48 / ج6 / 153، 154 / 390، 397، 398، 399، 403، 405، ورواه المناوي في فيض القدير ج6/218، ورواه غير من ذكرناه.

10- صحيح الترمذي: ج2 / 297 رواه بسنده عن عمران بن حصين.

11- مسند الإمام أحمد بن حنبل ج4 / 437، ج5 /356.

12- خصائص أمير المؤمنين للنسائي: 24.

13- مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي. ج9 / 128.

14- كنوز الحقائق بعدد الرؤف المناوي: 186 قال: وأخرجه الديلمي.

15- ذكر ذلك المناوي في كنوز الحقائق: 186 والمتقي الهندي في كنز العمال: ج6 / 154.

16- ذكر ذلك المتقي الهندي في كنز العمال: ج6 / 154، 155.

17- ذكر ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة:ج2 / 171 وقال: أخرجه الترمذي وأبو حاتم وخرجه أحمد.

18- كنز العمال للمتقي الهندي: ج6 / 401 وقال: أخرجه ابن مردويه.

19- مسند أبي داوود الطيالسي: ج11 / 360.

20- تاريخ بغداد: ج4 / 339 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال: ج6 / 396وقال: أخرجه ابن الجوزي، وذكره في ج6 / 159 وقال أخرجه الخطيب الرافعي.

21- أسد الغابة لابن الأثير: ج5 / 94 في ترجمة وهب بن حمزة، وذكره المناوي في فيض القدير: 357 وقال: أخرجه الطبراني.

22- ذكر ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة: ج2 / 203.

23- ذكر ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة: ج2 / 203.

24- الإصابة لابن حجر: ج6 القسم1/325.

25- الرياض النضره للمحب الطبري: ج2/203: قال أخرجه بتمامه أحمد وقال أخرجه النسائي بعضه.

26- ذكر ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة: ج1/152.

27- مستند الشيعة للشيخ النراقي: ج4/478.

28- كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج1/278.

29- شرائع الإسلام للمحقق الحلِّي: ج1/75.

30- مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: ج3/2 280.

31- المنتهى للعلامة الحلي.

32- مستند العروة الوثقى للسيد الخوئي: ج2/2 288.

33- المغني لابن قدامة الحنبلي: ج1/171.

34- المغني لابن قدامة الحنبلي: ج1/78.

35- الفقه على المذاهب الأربعة: ج1/29.

36- السيرة الحلبية.

37- المغني لابن قدامة الحنبلي: ج1/178.

38- الفقه على المذاهب الأربعة: ج1/29.

39- أمالي الصدوق المجلسي: 88/ج3.

40- إكمال الدين للشيخ الصدوق: 378.

41- سورة الروم / 30.

42- تفسير الشيخ علي إبراهيم بن هاشم القمي: ج2/155.

43- إثبات المهداه للحر العاملي: ج2/31.

44- الكافي للشيخ الكليني في روضة الكافي.

45- ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: ج1/30.

46- وسائل الشيعة باب 35 من أبواب الاحتضار.

47- وسائل الشيعة باب 38 من أبواب الاحتضار.

48- الاحتجاج للشيخ الطبرسي: 158.

49- سورة سبأ / 46.

50- الكافي للشيخ الكليني كتاب الحجة ج31.

51- سورة الأنعام / 158.

52- الكافي للشيخ الكليني كتاب الحجة ج81.

53- سورة فاطر / 10.

54- الكافي للشيخ الكليني كتاب الحجة ج 85.

55- الكافي للشيخ الكليني كتاب الحجة ج6.

56- سورة الحجّ / 24.

57- الكافي للشيخ الكليني كتاب الحجة ج71.

58- سورة الأعراف / 176.

59- فردوس الأخبار للديلمي: 3/399.

60- سورة الإسراء / 1.

61- الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، وروه المحب الطبري بفي ذخائر العقبى:69، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال: ج6/158.

62- كنز العمال للمتقي الهندي: ج6/158، ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ج3/26.

63- حليلة الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني: ج3/26.

64- كنز العمال للمتقي الهندي: ج6/158.

65- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ج11/439.

66- معرفة علوم الحديث للحاكم النسيابوري: 96.

67- سورة الصافات / 24.

68- النور المشتعل للحافظ أبي نعيم الاصبهاني الشافعي: 196، ورواه الشيخ حسام الدين الحنفي في (آل محمد): 282 وقال روى في كتاب مودة القربى: 259 وقال رواه الديلمي صاحب الفردوس 6 مودة القربى: 244، توضيح الدلائل: 126.

69- الموطأ للإمام مالك: 78 رقم 8.

70- كنز العمال: 8/357 ورواه عبد الرزاق في المصنف 1/474 رقم 1827، 1828، 1829.

71- نفس المصدر.

72- جامع المسانيد 14/296.

73- جامع المسانيد 14/296.

74- الموسوعة الفقهية مادة أذان: 2/361.

75- الموسوعة الفقهية مادة أذان: 2/361.