أكلُ الجدِّ والجدَّةِ مِن العقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
هل يشملُ الحكمُ بكراهة الأكل من العقيقة الجدَّ والجدَّةَ من طرفي الأمِّ والأب؟
الجواب:
الواردُ هو نهيُ الأمِّ عن الأكلِ من عقيقةِ مولودِها كما في معتبرة الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في العقيقة، قال: "لا تَطعم الامُّ منها شيئاً"(1) ومرسلة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا تأكلُ المرأةُ من عقيقةِ ولدِها"(2) وكذلك وردَ النهيُ عن أكلِ الأبِ من عقيقةِ مولودِه كما في معتبرة أبي خديجةَ الآتية.
وأمَّا الجدُّ من الطرفين فلم يردْ نهيٌ عن أكلِه من العقيقة، لذلك لا يُكرهُ له الأكلُ من العقيقة، وكذلك الجدَّةُ من طرف الأُمِّ، فإنَّه لم يردْ عن أكلِها من العقيقة نهيٌ إلا أنْ يكون الجدُّ من الطرفين والجدَّةُ من طرف الأُمِّ مِن عيال أبِ المولود، فإنَّه حينئذٍ يُكرهُ لهم الأكلُ من العقيقة باعتبارِهم من عيال أبِ المولودِ لا بإعتبارِهم أجداداً وجدَّاتٍ للمولود.
فكُلُّ مَن يعولُهم الأبُ يُكرهُ لهم الأكلُ من العقيقةِ سواءً كانوا إخواناً للمولود أو كانوا أجدادَه وجدَّاتِه أو كانوا أعماماً أو أخوالاً للمولود بل حتّى لو لم يكونوا مِن أقربائِه إذا كانوا من عيالِ أبِ المولود، وذلك لما ورد في معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يأكلُ هو ولا أحدٌ مِن عيالِه من العقيقة"(3).
وأمَّا جدَّةُ المولودِ من طرف الأب فقد يُدَّعى دخولها في النهي عن الأكلِ من العقيقةِ وإنْ لم تكنْ من عيالِ الأب، وذلك لما وردَ في معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا يأكلُ هو ولا أحدٌ من عيالِه من العقيقة، قال: وللقابلةِ الثُلث من العقيقة، فانْ كانت القابلةُ أُمُّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء .."(4) فإنَّ الظاهر من الرواية هو منع أُمِّ الرجل من العقيقة وإنْ لم تكن من عيال أبِ المولود إلا انَّ المُستظهر من الرواية هو أنَّها بصددِ نفي استحبابِ إعطاءِ القابلة للثُلث أو مادونَه إذا كانت القابلةُ أُمَّاً للرجل أو كانت من عيالِه، فهي اذن غيرُ ظاهرةٍ في نهي أُمِّ الرجل عن الأكلِ من العقيقة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص428.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص429.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص428.
4- المصدر السابق.