إمامة المرأة في صلاة الجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

يُفتي الفقهاءُ بجواز أنْ تؤمَّ المرأةُ جماعةَ النساء إذا لم يكن أحدٌ أولى منها، على أنْ تقومَ في وسطِهنَّ ولا تتقدَّم عليهن، فما المرادُ من الأولويَّة ؟ وهل معنى ذلك أنَّه لا يجوز للمرأة أنْ تؤمَّ النساءَ مع وجود الأولى حتى لو أذِنَ لها هو بذلك؟

الجواب:

المرادُ من الفتوى هو جوازُ إمامة المرأة لجماعةِ النساء في الصلاة على الميِّت، والمقصود من قولِهم: "إذا لم يكن أحدٌ أولى منها" هو أنَّه إذا لم يكن في ورَثةِ الميِّت أحدٌ أولى منها بميراثِه كما لو كانت المرأة أُمُّاً للميِّت أو بنتاً له ولم يكنْ له أبٌ أو أبن وكان بقيةُ أقربائِه الذكور من الطبقةِ الثانيةِ كالإخوة أو الطبقة الثالثة كالأعمام والأخوال، ففي مثل هذا الفرض تكون البنتُ والأمُّ أولى الناس بالصلاة على الميِّت إمَّا مباشرةً أو تسبيباً بأن تأذنَ لمَن تشاء.

ومستندُ هذه الفتوى هي معتبرةُ زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلتُ: المرأةُ تؤمُّ النساء؟ قال: لا إلا على الميِّت إذا لم يكنْ أحدٌ أولى منها تقومُ وسطَهنَّ في الصفِّ فتكبِّر ويكبرِّنَ"(1).

وأمَّا في فرض وجود مَن هو أولى منها بميراثِ الميِّت من الذكور فإنِّه لايجوز لها التقدُّم والصلاة عليه إمامًا إلا أنْ يأذنَ لها في ذلك مَن هو أولى منها بميراث الميِّت، فإذا أذِن صحَّ لها ذلك حتى مع وجود مَن يصلحُ لإمامة الصلاة على الميِّت من الذكور. لأنَّ الصلاةَ على الميِّت كما تصحُّ من الرجل تصحُّ من المرأة، وإنَّما لم يجزْ لها التقدُّم والصلاةُ على الميِّت لأنَّ ذلك حقٌّ مجعول للوليِّ وتكليفٌ خُوطبَ به الوليِّ دونها، فإذا أذِن صحَّت للمأذونِ الصلاةُ سواءً كان المأذونُ ذكراً أو أُنثى، إذ إنَّ كلاً منهما تصحُّ صلاةُ الجنازةِ منه، غايتُه أنَّه لو أذن للمرأة فإنَّه لا تصحُّ إمامتُها لغير النساء إلا أنَّ التكليفَ بالصلاةِ على الميِّت يسقطُ بصلاتهنَّ دون ريبٍ.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج3 / ص117.