حكم إعارة واستعارة الكتب
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
هل هناك كراهةٌ في إعارة الكتب أو كثرةُ إعارةِ الكتب أو بالعكس كثرةِ الاستعارةِ للكتب سواءً من مكتبة عامَّة أو من شخصٍ معيَّن؟
الجواب:
لم تثبت كراهة إعارة الكتب بل هي مُستحبة لكونِها من مصاديق الإعانة على قضاءِ حوائج المؤمنين، والتي حضَّت عليها الروايات الكثيرة الواردة عن الرسول الكريم (ص) وأهل بيته (ع) وهي من الماعون كما ورد ذلك في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾(1) قَالَ: "هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُه والْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُه ومَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُه"(2).
وكذلك لا كراهةَ في استعارة الكتب إذا كانت الاستعارةُ لغرض الانتفاع بها فيما تشتملُ عليه من علوم، نعم يجب على المُستعير المحافظةَ عليها من التلف أو الضياع كما يجبُ عليه ردُّها في الأجل المسمَّى دون تأخيرٍ، ويحرمُ عليه التصرُّفُ فيها بغير ما يقتضيه عقد العارية، فليس له الكتابةُ فيها مثلاً أو تمزيقُ شيء من أوراقها أو تخريبُه. وكلُّ ذلك يُمكن استفادته من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾(3) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾(4).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- سورة الماعون / 7.
2- الكافي -الشيخ الكليني- ج3 / ص499.
3- سورة النساء / 58.
4- سورة الأنفال / 27.