عدم اعتبار الأعلميَّة في القاضي المنصوب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

بناءً على اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب هل يشترط فيه أن يكون الأعلم ؟

الجواب:

الأعلميَّة المطلقة غير معتبرة جزما:

أمَّا الأعلميَّة المطلقة فغير معتبرةٍ جزماً، فلا يُشترط في القاضي المنصوب أن يكون أعلم الأحياء على الإطلاق، فإنَّ الأعلم يكون منحصراً غالباً في شخصٍ واحد، ومن غير الممكن - كما هو واضح- أنْ يتصدَّى واحدٌ للقضاء والبتِّ في خصومات عامَّة الناس من المسلمين على وجه الأرض، وذلك وحده كافٍ للكشف عن أنَّ الشارع لم يجعل شرط الأعلميَّة المُطلقة قيداً في نفوذ حكم القاضي. وإلا لزم من ذلك تعطيل القضاء وفصل الخصومات لدى الغالبية الساحقة من الناس وهو ما يُحرَز منافاته للدليل على وجوب القضاء ونفوذ حكم القاضي.

وحتى بناءً على عدم انحصار الأعلميَّة في شخصٍ واحد فإنَّه لا إشكال في انحصارها في عددٍ محدود، وهذا العدد لا يسعُه التصدِّي للقضاء وفصل الخصومات بين عامَّة الناس على وجه الأرض ، وكذلك لو كان البناءُ على أنَّ الأعلميَّة المعتبرة هي التقارب في العلم فإنَّ عدد مَن سيدخل في دائرة الأعلميَّة وإنْ كان سيتسع ولكنَّه رغم ذلك لن يبلغ مقداراً يكون معه هذا العدد قادراً على التصدِّي للبتِّ وفصل خصومات عامَّة الناس على وجه الأرض، فإنَّ القضاء وفصلَ الخصومة يقتضي الاستماع في كلِّ قضيَّةٍ إلى المدَّعي والمدَّعى عليه وبينات كلٍّ منهما والنظر في خلفيَّات الدعوى وملابساتها وتوفُّر الشهود على الشروط المعتبرة في الشاهد وذلك كلَّه يسترعي وقتاً ليس بالقصير، فكيف يُتاح لعددٍ محدود التصدِّي للقضاء في خصومات ومرافعات عامَّة الناس.

الأعلميَّة في البلد الصغير:

وأمَّا اعتبار الأعلميَّة في البلد الصغير الذي لا يشقُّ على الواجد لها التصدِّي لفصل خصومات أهل ذلك البلد، ولا يشقُّ على الخصوم رفع خصوماتهم إليه للفصل فيها فذهب عددٌ من الفقهاء إلى اعتبار الأعلميَّة في هذا الفرض، واستدلَّ السيد الخوئي (1) على اعتبار الأعلميَّة في هذا الفرض بأنَّ ذلك هو مقتضى نفس الدليل الذي اعتمده في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب.

تقريب الاستدلال بالقدر المتيقن مما خالف الأصل:

وخلاصة الدليل الذي اعتمده في ذلك أنَّ الأصل هو عدم نفوذ حكم أحدٍ على أحد، إلا أنَّه لو كان البناءُ هو عدم نفوذ حكم القاضي لكان ذلك مستلزماً لاختلال النظام، لذلك يتعيَّن رفع اليد عن الأصل بالمقدار الذي يرتفعُ معه محذور اختلال النظام، وحيث إنَّ محذور اختلال النظام ينتفي بالبناء على نفوذ حكم القاضي المجتهد لذلك يقتصر على مخالفة الأصل بهذا المقدار، فمحذور اختلال النظام يُوجب البناء على حجيَّة ونفوذ حكم أحد قسمي المتصدِّين للقضاء إمَّا القاضي المجتهد وإمَّا القاضي غير المجتهد فنفوذ قضاء أحد القسمين يرفع محذور اختلال النظام، وحيث إنَّ البناء على النفوذ مخالفٌ للأصل فنقتصر فيه على القدر المتيقن الذي نُحرز معه قبول الشارع برفع اليد عن الأصل في مورده، ومن الواضح أنَّ الذي نُحرز معه -في فرض الدوران - قبول الشارع رفع اليد عن الأصل في مورده هو حكم المجتهد فيبقى حكم غير المجتهد على الأصل وهو عدم النفوذ، وهذا البيان نفسه يجري عند دوران الأمر بين المجتهد الأعلم والمجتهد غير الأعلم، فالقدرُ المتقين الذي نُحرز معه قبول الشارع برفع اليد عن الأصل في هذا الفرض هو المجتهد الأعلم، فيكون حكم غير الأعلم من المجتهدين غير نافذٍ بمقتضى  الأصل، ولن يترتَّب على ذلك اختلال النظام لافتراض أنَّ البناء على نفوذ حكم المجتهد الأعلم سيرتفع به هذا المحذور. 

جواب الاستدلال بما ورد في عهد الإمام(ع) لمالك الأشتر:

هذا وقد أيَّد السيِّد الخوئي رحمه الله اعتبار الأعلميَّة في القاضي المجتهد بما ورد في عهد الإمام عليٍّ (ع) لمالك الأشتر قال: "..ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ "(2)

إلا أنَّ الظاهر من مساق الرواية أنَّ المقصود - كما أفاد السيد الحائري(3) - من الأمر باختيار الأفضل هو الأفضل بلحاظ مجموع الصفات والملكات، وذلك يتَّضح من ملاحظة السياق الذي جاءت الفقرة المذكورة في إطاره يقول (ع): "..ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ، ولَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، ولَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، ولَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، ولَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، ولَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ، وأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الأُمُورِ، وأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ ولَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ، وأُولَئِكَ قَلِيلٌ.."(4) 

فالظاهر من قوله (ع) "مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ، ولَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ.." إلى آخر ما أفاده أنَّه بصدد بيان المقصود من الأفضل، فالأفضل بحسب ظاهر الرواية هو الواجد لمجموع الصفات المذكورة والتي منها كونه الأورع والأصبر والأكثر حزماً وتميزاً في استفراغ الوسع مضافاً إلى الزهد والتواضع للحقِّ عند تبيُّنه.

ثم إنَّه لو قطعنا النظر عن السياق فإنَّ الأمر باختيار الأفضل ليس ظاهراً في إرادة الأعلم، إذ لا تلازم عرفاً بين الأعلميَّة والأفضليَّة فقد يتَّفق وجود رجلٍ واجد لملكة الاجتهاد إلا أنَّه ليس الأعلم ولكنَّه الأكثر ورعاً وصبراً وزهداً وحزماً وتجربةً، فمثله يكون أفضل بنظر العرف من الأعلم الأقل ورعاً وحزماً وصبراً وتجربةً، فالأفضلية لا تُساوق الأعلميَّة ليصح الاستدلال بالرواية على اعتبار الأعلميَّة في القاضي المنصوب.

الاستدلال بالروايات على نفي اعتبار الأعلميَّة:

وكيف كان فما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من اعتبار الأعلميَّة في القاضي المنصوب استناداً إلى كونه القدر المتيقن ممَّا خالف الأصل يتمُّ بناء على عدم وجود دليل لفظي معتبر على اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب، وأمَّا بناءً على وجود الدليل اللَّفظي المعتبر على اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب - كما هو الصحيح - فاللازم هو ملاحظة هذا الدليل وهو - كما ذكرنا في مقالٍ سابق - التوقيع الشريف(5) ومقبولة عمر بن حنظلة (6) ومعتبرة أبي خديجة.(7)

أمَّا التوقيع الشريف فأرجع الناس إلى من عبَّر عنهم برواة حديثنا وهم الفقهاء كما -بيَّنا ذلك- وظاهره الإطلاق المقتضي لعدم اعتبار ما يزيد على الوجدان لملكة الفقاهة، وكذلك هو الشأن في مقبولة عمر بن حنظلة فإنَّ الذي جعله الإمام (ع) حاكماً هو من نظر - بحسب الرواية- فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا، وظاهر ذلك الإطلاق وعدم اعتبار ما يزيد على الوجدان لملكة الاجتهاد والنظر، وهكذا هو الشأن في معتبرة أبي خديجة والتي أفادت الأمر بالرجوع إلى مَن يعلمُ شيئاً من قضايانا، فإنَّ أقصى ما يظهر منها هو الأمر بالرجوع على أحد الواجدين لملكة الاجتهاد، فإطلاق الأمر يقتضي عدم اعتبار ما يزيد على ذلك .

المناقشة في مقبولة عمر بن حنظلة:

قد يُقال إنَّ مقبولة عمر بن حنظلة نصَّت على تعيُّن الرجوع للأفقه، فقد ورد فيها قوله(ع):الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِه أَعْدَلُهُمَا وأَفْقَهُهُمَا وأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وأَوْرَعُهُمَا ولَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِه الآخَر.."(8)

إلا أنَّه يُقال إنَّ مفروض هذه الفقرة أجنبيٌّ عن محلِّ البحث، فمفروضها كما يظهرُ من سؤال الراوي هو ما لو رفع الخصمان أمرهما إلى قاضيين في عرضٍ واحد فحكم كلٌّ واحدٍ منهما بخلاف ما حكم به الآخر، وكذلك لو اختار أحدُ الخصمين قاضياً واختار الآخر قاضياً آخر فحكم أحدُهما بخلاف ما حكم به الآخر يقول السائل: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا واخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وكِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ ؟ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِه أَعْدَلُهُمَا وأَفْقَهُهُمَا وأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وأَوْرَعُهُمَا ولَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِه الآخَر"(9) 

فقول الإمام (ع) :" الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِه أَعْدَلُهُمَا وأَفْقَهُهُمَا.." جاء جواباً على ما فرضه السائل وهو أجنبيٌّ عن محلِّ البحث والذي هو اعتبار الأفقهيَّة ابتداءً أي أنَّه هل يلزم ابتداءً الرجوع إلى الأعلم أو يكفي الرجوع لمطلق المجتهد، وهذا الفرض قد تكفل ببيانِ الجواب عليه ما أفاده الإمام (ع) بقوله: "يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً" فهذا الجواب جاء بعد أنْ سأل الراوي الإمام (ع) عمَّا يصنعه الخصمان في ميراث أو دين والحال أنَّه يحرم عليهما الرجوع إلى قضاة ولاة الجور فالإمام(ع) أجابه بقوله:" يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ.." ومقتضى ذلك هو صحَّة رجوعهما إلى كلِّ من كان واجداً لملكة الفقاهة المستفاد من قوله: "مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا".

على أنَّ الفقرة المذكورة وهي قوله: "الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِه أَعْدَلُهُمَا وأَفْقَهُهُمَا" لا تدلُّ على أكثر من نفوذ حكم الأعلم بالقياس إلى القاضي الآخر الذي تمَّ اختياره من قبل أحد الخصمين، فمفاد الفقرة المذكورة أنَّه إذا اختار كلُّ واحدٍ من الخصمين قاضياً فاختلفا في حكم القضيَّة فإنَّ الذي ينفذ حكمه هو الأعلم بالقياس إلى القاضي الآخر، وليس الأعلم بالقياس إلى مجموع قضاة البلد، فلا تدلُّ الفقرة المذكورة  - حتى في الفرض الذي فرضه السائل-  على اعتبار الأعلميَّة بالقياس إلى عموم قضاة البلد بل أقصى ما تدلُّ عليه هو اعتبار ألأعلمية فيمَن ينفذ حكمه من القاضيين اللذَين ارتضاهما الخصمان .

وخلاصة القول إنَّ مقبولة عمر بن حنظلة تدلُّ بإطلاقها على أنَّه يكفي في نفوذ حكم القاضي وجدانه لملكة الاجتهاد وإنْ لم يكن أعلم المجتهدين، نعم في فرض رفع الخصمين أمرهما إلى قاضيين في عرضٍ واحد وقبولهما بما يحكمان به أو في فرض اختيار كلِّ واحد من الخصمين قاضياً مع قبول كلٍّ منهما بذلك وكان ذلك في عرض واحد واتَّفق اختلاف القاضيين في الحكم فإنَّ الحكم النافذ هو ما يحكم به الأعلمُ منهما وليس الأعلم مطلقاً.

مناقشة تنظير القضاء بباب التقليد:

وأمَّا قياس القضاء بباب التقليد وأنَّه كما تُعتبر الأعلميَّة في حجيَّة الفتوى في فرض الاختلاف كذلك تُعتبر في نفوذ حكم القاضي، فلا يصح، فإنَّ اعتبار الأعلميَّة في فتوى المجتهد في فرض الاختلاف منشأه سقوط فتوى غير الأعلم عن الحجيَّة في فرض التعارض لأنَّ دليل حجيَّة فتوى المجتهد إنْ كان هو الدليل اللفظي مثل قوله تعالى:{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(10) فهو يقتضي جعل الحجيَّة للمتعارضين وهو مستحيل، لذلك يتعيَّن البناء على عدم حجيَّة الدليل اللفظي في فرض التعارض، إذ لا يمكن أن يكون الدليل اللفظي متصدِّياً لجعل الحجيَّة لكلا الفتويين رغم تعارضهما وتكاذبهما، ومع سقوط الدليل اللفظي يكون المرجع هو ما يقتضيه البناء العقلائي في فرض تعارض قول أهل الخبرة، والذي يقتضيه البناء العقلائي في فرض تعارض قول أهل الخبرة هو اعتماد قول الأعلم.

وبتعبير آخر: إنَّ المأخوذ في جعل الحجيَّة لفتوى المجتهد هو الطريقية المحضة للواقع، ومن الواضح أنَّه في فرض تعارض الفتويين لا تكون فتوى غير الأعلم- بحسب البناء العقلائي- صالحة للطريقيَّة إلى الواقع لذلك تسقط عن الحجيَّة.

وهذا البيان لا يجرى في باب حجيَّة حكم القاضي فإنَّ المأخوذ في حجيَّة حكم القاضي ليس هو الطريقيَّة المحضة بل إنَّ لقطع مادَّة النزاع وفصل الخصومة دخلاً في جعل الحجيَّة والنفوذ لحكم القاضي كما يظهر ذلك مما دلَّ على أنَّ حكم القاضي يكون نافذا حتى مع علم المحكوم عليه بخطأ الحكم، ولهذا لا يصحُّ له نقض الحكم وعدم إنفاذه رغم علمه بخطئه .

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

17 رجب المعظم 1445ه

29 يناير 2024م


1-مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي- ج41/ 11

2-نهج البلاغة - الإمام علي- ج3/ 94. وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج27/ 159.

3- القضاء في الفقه الإسلامي- السيد كاظم الحائري- ص 67.

4- نهج البلاغة - الإمام علي- ج3/ 94.

5-كمال الدين - الصدوق- 484. وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج27/ 140

6- الكافي- الكليني- ج1/ 67.وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج1/ 34.

7-من لا يحضره الفقيه- الصدوق- ج3/ 3، وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج27/ 14.

8- الكافي- الكليني- ج1/ 67.وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج1/ 34.

9- الكافي- الكليني- ج1/ 67.وسائل الشيعة - الحر العاملي- ج1/ 34.

10- سورة الأنبياء: 7.