اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربع مرَّات في صحَّة إقامة الحد
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
إذا أقرَّ أحد باقترافه لفاحشة الزنا دون أن تقوم عليه بيِّنة على ذلك فهل يكفي الإقرار بصحة إقامة الحدِّ عليه ؟
الجواب:
إذا أقرَّ البالغ العاقل المختار باقترافه لفاحشة الزنا عن محض اختيار كان ذلك مُصحِّحاً لإقامة حدِّ الزنا عليه بشرط أنْ يتكرَّر منه الإقرار أربع مرَّات، أمَّا لو أقرَّ بالزنا بما دون الأربع مرَّات فإنَّه لا يصحُّ بذلك إقامة حدِّ الزنا عليه كما هو مبنى مشهور الفقهاء شهرة عظيمة بل أفاد صاحب الرياض أنَّه لا خلاف في اعتبار التكرار أربع مرَّات ونسب إلى صاحب المسالك وغيره الاتفاق على ذلك إلا ما يظهر من العماني والذي أفاد بكفاية الإقرار مرَة واحدة(1)
وأفاد صاحب الجواهر أنَّ أكثر العامَّة يفتون بكفاية الإقرار مرَّة واحدة خلافاً لما ورد في طرقهم في قضية ماعز (2) الذي أقرَّ على نفسه بالزنا في محضر الرسول (ص) وأنَّ الرسول (ص) لم يقم عليه الحد إلا بعد أنْ أقرَّ على نفسه أربع مرات باقتراف الزنا (3)
مستند المشهور في اعتبار تكرار الإقرار أربع مرَّات:
وكيف كان فمستند مشهور الإماميَّة في اشتراط تكرُّر الإقرار أربع مرَّات هي الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):
منها: ما رواه الشيخ الصدوق بسندٍ معتبر عن الأصبغ بن نباتة أنَّ امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت: يا أمير المؤمنين إنِّي زنيت فطهِّرني طهَّرك الله فإنَّ عذاب الدنيا أيسرُ من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال: ممَّ أطهرك ؟ قالت : من الزنا، فقال لها: فذاتُ بعلٍ أنتِ أم غير ذات بعلٍ ؟
فقالت : ذاتُ بعل، فقال لها: فحاضراً كان بعلُك أم غائباً ؟ قالت : حاضراً، فقال: انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني، فلمَّا ولَّت عنه من حيث لا تسمع كلامه، قال: اللهمَّ هذه شهادة، فلم تلبث أنْ أتته فقالت: إنِّي وضعتُ فطهرني، فتجاهل عليها، قال لها: أطهرُك يا أمةَ الله ممَّاذا ؟ قالت: إنِّي قد زنيتُ وقد وضعتُ فطهرني، قال: وذاتُ بعلٍ أنتِ إذ فعلتِ ما فعلتِ أم غير ذات بعلٍ؟ قالت: بل ذاتُ بعلٍ، قال: وكان بعلُك غائباً أم حاضراً ؟ قالتْ: بل حاضراً قال: اذهبي حتى تُرضعيه، فلما ولَّت حيثُ لا تسمعُ كلامه قال: اللهمَّ إنَّها شهادتان، فلمَّا أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين إنِّي زنيتُ فطهِّرني، فقال لها: وذاتُ بعلٍ كنتِ إذ فعلتِ ما فعلتِ أم غير ذاتِ بعلٍ ؟ قالت: بل ذاتُ بعل ، قال: وكان زوجُك حاضراً أم غائباً ؟ قالتْ: بل حاضراً، قال: اذهبي فاكفليه حتى يعقل أنْ يأكل ويشرب ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوَّر في بئر، فانصرفت وهي تبكى فلمَّا ولَّت حيثُ لا تسمع كلامه قال : اللهمَّ هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكى، فقال: ما يبكيك ؟ قالت أتيتُ أميرَ المؤمنين (عليه السلام) فسألتُه أنْ يُطهرني فقال لي: اكفلي ولدك حتى يأكلَ ويشربَ ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوَّر في بئرٍ وقد خفتُ أن يُدركني الموتُ ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي فإنِّي أكفل ولدَك. فرجعت فأخبرتْ أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام) : لمَ يكفل عمرو ولدك ؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنِّي زنيت فطهِّرني، قال: وذات بعلٍ كنتِ إذ فعلتِ ما فعلتِ ؟ قالتْ: نعم قال: وكان بعلُك حاضراً أم غائبا ؟ قالتْ: بل حاضراً ، فرفع أميرُ المؤمنين ( عليه السلام ) رأسَه إلى السماء وقال: اللهم إنِّي قد أثبتُ ذلك عليها أربعَ شهادات وإنَّك قد قلتَ لنبيِّك (صلوات الله عليه وآله) فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطَّل حداً من حدودي فقد عاندني وضادَّني في ملكي، اللهمَّ وإنِّي غير معطِّلٍ حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك، بل مطيع لك متبع لسنَّة نبيِّك، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال: يا أمير المؤمنين إنِّي إنَّما أردتُ أنْ أكفله لأنِّي ظننتُ أنَّ ذلك تُحبُّه فأمَّا إذ كرهته فلستُ أفعل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعد أربع شهاداتٍ بالله لتكفلنَّه وأنت صاغر.."(4)
ورواه الشيخ الكليني بسندٍ صحيح عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ « إِنِّي فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِي » : ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَه.(5)
ْومنها: ما رواه الكليني عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَه إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ: أَتَاه رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ: مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ: أتَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ، فَقَالَ: أبِكَ جِنَّةٌ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْه بَعْدُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ: ألَكَ زَوْجَةٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَذَهَبَ، وقَالَ: حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ فَبَعَثَ إِلَى قَوْمِه، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِه، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَحِيحُ الْعَقْلِ فَرَجَعَ إِلَيْه الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَه: مِثْلَ مَقَالَتِه فَقَالَ لَه: اذْهَبْ حَتَّى نَسْأَلَ عَنْكَ، فَرَجَعَ إِلَيْه الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لِقَنْبَرٍ: احْتَفِظْ بِه، ثُمَّ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ: مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هَذِه الْفَوَاحِشِ فَيَفْضَحَ نَفْسَه عَلَى رُؤُوسِ الْمَلأِ أفَلَا تَابَ فِي بَيْتِه، فَوَاللَّه لَتَوْبَتُه فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ اللَّه أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْه الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْرَجَه ونَادَى فِي النَّاسِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ.."(6)
وروى نحوه علي بن إبراهيم تفسيره بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين ..."(7)
ومنها: موثقة أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه (ع) أَتَى النَّبِيَّ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ؛ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَصَرَفَ النَّبِيُّ (ص) وَجْهَه عَنْه فَأَتَاه مِنْ جَانِبِه الآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَه عَنْه ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَه: يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي زَنَيْتُ وعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ لِي مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (ص) أبِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً؟ فَقَالُوا: لَا فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِه الرَّابِعَةَ، فَأَمَرَ بِه رَسُولُ اللَّه (ص) أَنْ يُرْجَمَ.. ثُمَّ قَالَ: لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَه"(8)
منها: صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه: يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ: عَلَيْه حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِه إِيَّاهَا، وأَمَّا قَوْلُه أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ فِيه إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ الإِمَامِ"(9)
والروايات في اعتبار تكرار الإقرار أربع مرَّات مستفيضة، نعم أكثر هذه الروايات موردها الإقرار بموجب الرجم إلا أنَّ ذلك لا يضرُّ بدلالتها على اعتبار التكرار في مورد الإقرار بموجب الجلد أيضاً، وذلك لأنَّ الواضح من الروايات المذكورة اعتبار الإقرار الواحد بمنزلة الشهادة الواحدة وحيث إنَّ المعتبر في البيِّنة على الزنا المُوجب للحدِّ رجماً أو جلداً أربع شهادات فكذلك يكون الإقرار الموجب للحدِّ رجماً أو جلداً، فكما لا يثبت الحد رجماً وجلداً إلا بأربع شهادات كذلك لا يثبت الحدُّ رجماً وجلداً إلا بأربعة إقرارات، لأنَّ الإقرار الواحد -بحسب الروايات - بمنزلة الشهادة الواحدة، لذلك لا يثبت الجلد بإقرارٍ واحد لأنَّه بمنزلة الشهادة الواحدة والجلد لا يثبت إلا بأربع شهادات كما هو الشأن في الرجم، وعليه فكما لا يثبت الرجم إلا بأربعة إقرارات مكان الشهادات الأربع كذلك لا يثبت الجلد إلا بأربعة إقرارات تقوم مقام الأربع شهادات المعتبرة في ثبوت الجلد .
على أنَّ الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم هو الإطلاق وعدم اختصاص موردها بالرجم، فقول الإمام (ع):- "إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ الإِمَامِ" دون استفصال عن أنْ المقر بالزنا هل كان حين إقراره محصناً أو لا - ظاهرٌ في الإطلاق .
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّ حدَّ الزنا رجماً وجلداً وإنْ كان يثبت بالإقرار إلا أنَّه يعتبر فيه التكرار أربع مرَّات فلا يثبت الحد بالإقرار ما لم يتكرَّر أربع مرَّات فذلك هو ما تقتضيه الروايات المستفيضة الواردة عن أهل البيت(ع).
نعم ورد في مقابل ذلك ما يظهر منه كفاية الإقرار مرَّة واحدة وهي صحيحة الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : مَن أقرَّ على نفسه عند الإمام بحق -حدٍّ- من حدود الله مرَّة واحدة، حراً كان أو عبداً، أو حرَّةً كانت أو أمة، فعلى الإمام أنْ يُقيم الحدَّ عليه للذي أقرَّ به على نفسِه كائناً مَن كان إلا الزاني المُحصن ، فإنَّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعةُ شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه.."(10)
فهذه الرواية ظاهرة في أنَّ الزنا من غير المُحصن يثبت بالإقرار مرَّة واحدة ويترتب عليه الجلد إلا أنَّه يتعيَّن حمل الرواية على التقية، ويشهد لذلك -كما أفاد السيد الخوئي(11)- أمران:
الأول: أنَّ الرواية أفادت أنَّ إقرار العبد أو الأمة بموجبٍ من موجبات الحدود الشرعيَّة مصحِّحٌ لإقامة الحدِّ عليه، وذلك منافٍ لما عليه المذهب وموافق لمذهب العامَّة.
الثاني: مقتضى مفاد الرواية أنَّ المحصن حتى لو أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرَّات فإنَّه لا يُرجم، فلا يرجم المُحصن – بمقتضى مفاد الرواية- إلا حين يشهد عليه أربعة شهداء بالزنا وهو منافٍ لمذهب الأصحاب وموافقٌ لمذهب العامَّة، لذلك يتعيَّن حمل الرواية على التقية .
الجحود بعد الإقرار ينفي الرجم دون الجلد:
ثم إنَّ هنا مسألة متفرَّعة على ما تقدَّم وهي ما لو اتفق تراجع المقرِّ عن إقراره بالزنا فإنَّه لا يُسمع بل يتعيَّن إقامة الحدِّ عليه، نعم لو أقرَّ المُحصن بالزنا أربع مرَّات ثم تراجع وجحد بما أقرَّ به فإنَّه لا يُرجم ولكنَّه يُجلد حدَّ الزاني كما عليه المشهور استناداً لعددٍ من الروايات:
منها: صحيحة محمَّد بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ أَقَمْتُه عَلَيْه إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّه إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ"(12)
صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه عِنْدَ الإِمَامِ أَنَّه سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُه وإِنْ رَغِمَ أَنْفُه، فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه أَنَّه شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوه ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ: فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ يَجِبُ فِيه الرَّجْمُ أكُنْتَ رَاجِمَه قَالَ: لَا ولَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه الْحَدَّ "(13)
ومنها: صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ: أرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى نَفْسِه يَبْلُغُ فِيه الرَّجْمَ أكُنْتَ تَرْجُمُه؟ قَالَ: لَا ولَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَه"(14)
فهذه الروايات المعتبرة شديدة الظهور في عدم سقوط الحدِّ بالجحود بعد الإقرار المُعتبر إلا فيما يُوجب الرجم فإنَّ المقِرَّ به إذا تراجع عن إقراره فإنَّه لا يُرجم ولكنَّه يكون مستحقَّاً للجلد .
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
17 من ذي القعدة 1446ه
15 مايو 2025م
-----------------
1-رياض المسائل – السيد على الطبأطبائي- ج 13/ 430.
2-صحيح مسلم بسنده جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات انه زنى فقال رسول الله (ص) فلعلك قال لا والله انه قد زنى الاخر قال فرجمه.." ج5/ 117، سنن ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة ، قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني زنيت . فأعرض عنه . ثم قال : إني قد زنيت . فأعرض عنه . ثم قال : إني زنيت ، فأعرض عنه . ثم قال : قد زنيت . فأعرض عنه . حتى أقر أربع مرات . فأمر به أن يرجم.."ج2/ 854، سنن أبي داود بسنده عن يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه ، قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبى : أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا ، فأتاه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأقم على كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأقم على كتاب الله ، حتى قالها أربع مرار ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ) ؟ قال : فلانة : فقال : ( هل ضاجعتها ) ؟ قال : نعم قال : ( هل باشرتها ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل جامعتها ) قال : نعم ، قال : فأمر به أن يرجم.." ج2/ 343.
3- جواهر الكلام – الشيخ حسن انجفي- ج 41/ 281.
4- من لا يحضره الفقيه- الصدوق- ج4/ 32.
5- الكافي – الكليني- ج7/ 188.
6- الكافي- الكليني- ج7/ 188.
7-تفسير القمي – علي بن إبراهيم القمي- ج2/ 97، وسائل الشيعة – الحر العاملي- ح 28/ 106.
8-الكافي الكليني- ج7/ 185، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28/ 103.
9-الكافي – الكليني- ج 7/ 211، وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28/ 195.
10-وسائل الشيعة – الحر العاملي- ج28/ 57.
11- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي- ج41/ 214.
12- الكافي- الكليني- ج7/ 220، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28/ 27.
13- الكافي- الكليني- ج7/ 220، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28/ 26.
14-الكافي- الكليني- ج7/ 219 ، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج 28/ 26.