كراهة إخصاء البهائم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
هل يجوز اخصاء الحيوان بداعي التسمين أو لأيِّ داعٍ عقلائي؟
الجواب:
المشهور -كما أفاد العلامة المجلسي(1)- هو كراهة إخصاء الحيوانات، وذهب بعضُ علمائنا إلى القول بحرمته، فقد أفاد العلامة الحلِّي في المنتهى أنَّه نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أنَّ خصي الحيوان محرَّم قال: والأولى عندي تجنُّب ذلك وأنَّه مكروه دون أن يكون محرَّماً محظوراً، لأنَّه ملكُ الانسان يعمل به ممَّا فيه الصلاح ما رُوي في ذلك يُحمل على الكراهيَّة دون الحظر(2). ويقول الشهيد الأول في الدروس: الأقربُ أنّه لا يحرم خصيُ الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفعٌ وفاقاً لابن الجنيد وابن إدريس وخلافاً للشاميّين"(3).
ومستند البناء على الكراهة دون الحرمة هو ما ورد في معتبره يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني، فسألتُ أبا الحسن عليه السلام قال: لا بأس"(4) وما ورد في معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام): "أنَّه كُره اخصاء الدواب والتحريش بينها"(5).
ويُؤيده ما ورد في رواية قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألتُه عن إخصاء الغنم؟ قال: لا بأس"(6).
وأمَّا ما رواه الراوندي في نوادره عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: كان رجلٌ من نجران مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله في غزاة ومعه فرس، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يستأنسُ إلى صهيله ففقدَه فبعثَ إليه فقال: ما فعل فرسُك ؟ فقال: اشتدَّ عليَّ شغبُه فخصيتُه، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله: مثَّلتَ به، مثَّلت به، الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى أنْ تقوم القيامة"(7) فهذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها فإنَّه يتعيَّن حملها على الكراهة بقرينة ما دلَّ صريحاً على الإباحة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
18 / ذي القعدة / 1446ه
16 / مايو / 2025م
1- بحار الإنوار -المجلسي- ج61 / ص222.
2- منتهى المطلب- العلامة الحلي- ج2 / ص1024. السرائر -ابن إدريس الحلي- ج2 / ص215،
3- الدروس الشرعية في فقه الإمامية -الشهيد الأول- ج3 / ص176.
4- من لا يحضره الفقيه -الصدوق- ج3 / ص341، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج11 / ص522.
5- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج11 / ص522.
6- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج11 / ص523.
7- النوادر -فضل الله الراوندي- ص174، بحار الأنوار -المجلسي- ج 61 / ص224.