إذا ارتكبَ الكتابيُّ جنايةً في حقِّ كتابيٍّ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
إذا ارتكب كتابيٌّ ما يُوجب الحدَّ في بلاد المسلمين وكان طرفه كتابيَّاً كما لو زنى بكتابيَّة أو قذفها فهل يُقام عليه أو عليهما الحدُّ بحسب ما عليه الشريعة الإسلاميَّة؟
الجواب:
المعروف بين فقهاء الإماميَّة رضوان الله تعالى عليهم هو أنَّ وظيفة الحاكم الشرعي في هذا الفرض هو التخيير، فله أن يُقيم عليه أو عليهما الحدَّ بموجب ما تقرِّره الشريعة الإسلاميَّة، وله أن يُسلِّم الجاني إلى أهلِ ملَّته ليقيموا عليه العقوبة المستحقَّة بحسب شريعتهم، والظاهر هو عدم الخلاف بين الفقهاء في أنَّ ذلك هي وظيفة الحاكم الشرعي في الفرض المذكور كما أفاد صاحبُ الرياض(1) وصاحبُ الجواهر(2).
الاستدلال بالقرآن على التخيير:
والمستند في ذلك من القرآن قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ..﴾(3).
فالآية ظاهرةٌ في تخيير الإمام بين الحكم وبين الإعراض والذي يعني عدم التصدِّي للحكم، والإشكال على الاستدلال بالآية المباركة من جهات:
الجهة الأولى: إنَّ مفروض الآية هو أنَّ الكتابيين هم مَن جاؤوا ابتداءً للنبيِّ (ص) ليحكم بينهم فخاطبت الآية النبيَّ (ص) بالتخيير بين التصدِّي للحكم وبين الإعراض، فهذا الفرض لا يشمل ما لو وقف المسلمون على جنايتِهم وحملوهم إلى الإمام ليحكم فيهم.
إلا أنْ يُقال إنَّه لا نحتمل خصوصيَّة لمفروض الآية، فإنَّ المتفاهم عرفاً من مدلول الآية هو أنَّها بصدد بيان وظيفة الإمام فيما لو عُرضت عليه جناية وكان أطرافها من أهل الكتاب، أمَّا مَّن هم الذين رفعوا القضية للإمام وهل هم من أهل الكتاب أو من غيرهم فلا نحتمل أنَّ لذلك دخلاً في الحكم بالتخيير الذي أفادته الآية، فتمامُ موضوع الحكم بالتخيير بحسب المتفاهم العرفي من مدلول الآية هو ما لو كان أطراف القضيَّة من أهل الكتاب سواءً كان الجائي بها من أهل الكتاب أو من غيرهم.
الجهة الثانية: إنَّ المستظهَر من قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ هو تخيير الإمام بين التصدِّي للحكم وبين إهمال القضية، فإنَّ ذلك هو المستفاد من الإعراض، وهذا ما لا يلتزم به الفقهاء -ظاهراً- فإنَّ ما يفتي به الفقهاء هو التخيير بين التصدِّي للحكم وبين تسليم الجاني لأهل ملَّته لمحاكمته.
إلا أنْ يقال إنَّ المستفاد من سياق الآية هو أنَّ محاكمة الجاني الكتابي أمرٌ مفروغ عنه، غايته أنَّ الإمام في سعةٍ من جهة التصدِّي أو الإعراض عن التصدِّي وإيكال ذلك لأهل ملَّته، فكأنَّ مفاد الآية هو أنَّ للإمام التصدِّي لمحاكمته ومع اختيار عدم التصدِّي سوف تكون محاكمته عند أهل ملَّته متعيِّنة لا أنَّه يُترك دون محاكمة. ولعلَّ ممَّا يُؤكد ذلك هو ملاحظة تمام الآيات التي بعد هذه الآية قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..﴾(4) مفاد هذه الآيات أنَّ محاكمة الجاني متعيِّنة غايته أنَّ إمام المسلمين غير مكلَّفٍ تعييناً بالتصدِّي لمحاكمته.
الجهة الثالثة: ذهب جمعٌ من علماء العامَّة(5) أنَّ الآية وإنْ كانت ظاهرةً في التخيير ولكنَّها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ..﴾(6) أو قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ..﴾(7) وذكر ابن الجوزي في نواسخ القرآن ومنسوخه -نقلاً عن النحَّاس- أنَّ البناء على أنَّ آية التخيير منسوخة هو مذهب أكثر العلماء(8)
مناقشة دعوى النسخ للآية المباركة:
إلا أنَّ الظاهر -كما عليه الإماميَّة- أنَّ الآية محكمة وليست منسوخة، وذلك لأنَّ الآية التي ادُّعي أنَّها ناسخة لآية التخيير ليست منافية لها، فآية التخيير متصديَّة لشأنٍ غير الشأن الذي تصدَّت له الآية الأخرى، فآية التخيير متصدِّية لبيان وظيفة الإمام حين تُرفع إليه قضية أطرافُها من أهل الكتاب، فبيَّنت الآية أنَّ وظيفة الإمام في هذا الفرض هو التخيير بين الحكم والإعراض، وأمَّا الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ فهي بصدد بيان كيفيَّة الحكم أو قل بصدد بيان ما يَحكم به لو اختار الحكم، فمفادها إذا اختار الإمام الحكم فعليه أنْ يحكم فيهم بما أنزل الله تعالى،تماما كما هو مفاد قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ وعليه فلا تنافي بين الآيتين ليُدَّعى أنَّ الثانية ناسخة للأولى، ويُؤيد ذلك أنَّ الآيتين وردتا في سياقٍ واحد بمعنى أن الملاحِظ لمجموع الآيات التي وردت الآيتان في سياقهما يستظهر أنَّ مجموعها قد نزل في عرض واحد، وعليه فلو كانت آية التخيير منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ لكان معنى ذلك أن آية التخيير قد نُسخت قبل العمل بها، وهذا ما لا يلتزمُ به أحدٌ، إذ أنَّ النسخ لا يتمُّ إلا بعد العمل بالحكم المنسوخ ولو لوقتٍ يسير وإلا كان الحكم المنسوخ لغويَّاً. هذا أولاً.
وثانياُ: قد ثبت من طرق الفريقين أنَّ سورة المائدة نزلتْ جملةً واحدة على قلبِ رسول الله (ص) وهي آخرُ سورةٍ نزلت من القرآن، ولهذا ليس فيها حكمٌ منسوخ.
فممَّا ورد في ذلك: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: "سمعتُه يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وآله، وفيهم عليٌّ عليه السلام فقال: ما تقولون في المسح على الخُفَّين؟ فقام المغيرة بن شعبة: فقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يمسحُ على الخُفَّين فقال عليٌّ عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها، فقال: لا أدري، فقال عليٌّ عليه السلام: سبق الكتابُ الخفين، إنَّما أُنزلت المائدة قبل أنْ يُقبض بشهرين أو ثلاثة"(9).
ومنه: ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجلٌ فمسح على خُفَّيه، فدخل المسجد فصلَّى فجاء عليٌّ عليه السلام .. فقال: ويلك تُصلِّى على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروى هذا عليك؟ -ورفع صوته- فقال: نعم أنا أمرتُه إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله مسح، قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدرى، قال: فلم تُفتى وأنتَ لا تدرى؟ سبق الكتابُ الخُفَّين"(10).
ومنه: ما رواه العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه عن عليٍّ عليه السلام قال: ".. فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنَسخت ما قبلها ولم ينسخها شيءٌ لقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليه الوحي حتى وقفت .. ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وعملنا"(11).
وممَّا ورد في طرق العامَّة: ما أورده السيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المائدة من آخر القرآن تنزيلا فأحلُّوا حلالها وحرِّموا حرامها"(12).
ومنه: ما أورده السيوطي قال: وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال: نزلتْ سورة المائدة على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم في المسير في حجَّة الوداع وهو راكبٌ راحلته فبركتْ به راحلتُه من ثقلها"(13).
ومنه: ما أورده السيوطي قال: وأخرج أحمد، وعبد بن حميد، وابن جرير، ومحمد بن نصر في الصلاة، والطبراني، وأبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في شعب الايمان عن أسماء بنت يزيد قالت: إنِّى لآخذةٌ بزمام العضباء ناقةَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت المائدة كلُّها فكادتْ مِن ثقلها تدقُّ عضدَ الناقة"(14).
ومنه: ما أخرجه أحمد بسنده عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلتْ سورة المائدة على النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم جميعاً إنْ كادت من ثقلِها لتكسر الناقة"(15).
ومنه: ما أورده السيوطي قال: وأخرج أحمد وأبو عبيد في فضائله والنحاس في ناسخه والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن جبير بن تفسير قال حججتُ فدخلتُ على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة فقلت: نعم فقالت: أما إنَّها آخر سورةٍ نزلت، فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلُّوه وما وجدتم مِن حرامٍ فحرِّموه"(16).
فإذا كانت سورة المائدة قد نزلت جملةً واحدة فكيف تكون إحدى آياتها ناسخة لآيةٍ أخرى من آياتها، إنَّ لازم هذه الدعوى هو أنَّ الآية المنسوخة قد تمَّ نسخُها قبل العمل بها، وهو ما لا يلتزمُ به أحدٌ لاستلزامه لغويَّة جعل الحكم المنسوخ.
هذا ما يتَّصل بالاستدلال بالقرآن على تخيير الحاكم الشرعي بين التصدِّي لمحاكمة الجاني من أهل الكتاب إذا كان طرفُه كتابياً وبين اختيار تسليمه لأهل ملَّته لمحاكمته.
الاستدلال بالروايات على التخيير:
واستُدلَّ كذلك على التخيير بما رواه الشيخ في التهذيب بسندٍ معتبر عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنَّ الحاكم إذا أتاه أهلُ التوراة وأهلُ الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إنْ شاء حكم بينهم، وإنْ شاءَ تركهم"(17).
وكذلك يُمكن الاستدلال على ذلك -كما أفاد السيِّد الخوئي(18)- بالجمع بين دلَّ على لزوم الحكم على أهل الكتاب وفْقَ ما تقتضيه الشريعة الإسلاميَّة وما دلَّ على لزوم الحكم عليهم وفقَ ما تقتضيه شريعتُهم، فإنَّ مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات هو رفعُ اليد عن ظهور كلٍّ منهما في التعيين، وبذلك تكون النتيجة هي التخيير بين الحكم عليهم وفقاً للشريعة الإسلامية وبين تسليمهم لأهل ملَّتهم للحكم عليهم وفقاً لشريعتهم.
فممَّا دلَّ على لزوم الحكم عليهم وفقَ ما تقتضيه شريعة الإسلام ما رواه الشيخ في التهذيب بسندٍ صحيح عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن ديةِ اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلتُ: إنْ أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيُقام عليهم الحدُّ؟ قال: نعم يُحكمُ فيهم بأحكام المسلمين"(19).
وأمَّا ما دلَّ على لزوم الحكم عليهم وفقَ ما تقتضيه شريعتُهم فهو ما رواه الشيخ في التهذيب بسندٍ معتبر عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنَّ محمد بن أبي بكر كتب إلى عليٍّ عليه السلام يسألُه عن الرجل يزنى بالمرأة اليهوديَّة والنصرانيَّة فكتب عليه السلام إليه: إنْ كان محصنا فارجمه وإنْ كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأمَّا اليهوديَّة فابعثْ بها إلى أهل ملَّتِها فليقضوا فيها ما أحبُّوا"(20).
فظاهر صحيحة أبي بصير هو تعيُّن الحكم على أهل الكتاب وفقاً للشريعة الإسلاميَّة، وظاهر معتبرة السكوني هو تعيُّن الحكم عليهم وفق شريعتهم، فبين الروايتين تعارض، إذ أنَّ مقتضى تعيٌّن الحكم عليهم وفقاً لشريعة الإسلام -كما هو مفاد صحيحة أبي بصير- هو عدم جواز الحكم عليهم وفق شريعتهم، ومقتضي تعيُّن الحكم عليهم وفق شريعتهم -كما هو مفاد معتبرة السكوني- هو عدم جواز الحكم عليهم وفق شريعة الإسلام. فكلٌّ من الروايتين تنفي ما تُثبته الأخرى، لذلك فهما متعارضتنان.
إلا أنَّ هذا التعارض غير مستقرٍّ وذلك لإمكان الجمع العرفي بينهما من طريق حمل الظاهر في كلٍّ منهما على الصريح في كلٍّ منهما، فالرواية الأولى صريحةٌ في جواز الحكم عليهم وفقاً لشريعة الإسلام وظاهرةٌ في تعيُّن ذلك، والرواية الثانية صريحةٌ في جواز الحكم عليهم وفقَ شريعتهم وظاهرةٌ في تعيُّن ذلك، فيرفع اليد عن ظهور الأولى في تعيُّن الحكم وفق شريعة الاسلام لصراحة الثانية في جواز الحكم عليهم وفق شريعتهم، ويرفع اليد عن ظهور الثانية في تعيُّن الحكم عليهم وفق شريعتهم لصراحة الأولى في جواز الحكم عليهم وفق شريعة الإسلام، فصراحةُ الأولى تكون قرينةً على عدم إرادة التعيُّن في الثانية، وصراحة الثانية تكون قرينةً على عدم إرادة التعيُّن في الأولى، فتكون النتيجة هي جواز الحكم عليهم وفقَ شريعة الإسلام وجواز الحكم عليهم وفقَ شريعتهم وهذا هو التخيير الذي يقتضيه الجمع العرفي بين الروايتين.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
11 / ربيع الأول / 1447ه
4 / سبتمبر / 2025م
1- رياض المسائل -السيد علي الطبأطبائي- ج15 / ص496.
2- جواهر الكلام -الشيخ حسن النجفي- ج41 / ص336.
3- سورة المائدة / 42.
4- سورة المائدة / 43-45.
5- الناسخ والمنسوخ -السدوسي- ص42، الناسخ والمنسوخ في القرآن -ابن حزم الأندلسي- ص36، الناسخ والمنسوخ -أبو القاسم البغدادي المقري- ج1 / ص81، قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ -الكرمي المقدسي الحنبلي- ج1 / ص98 قال: وبه قال مجاهد وسعيد وعكرمة وابن عباس فيجب على حاكم المسلمين الحكم بينهم وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي لا نسخ والحاكم مخير بين الحكم وعدمه، الناسخ والمنسوخ -النحاس- قال: فممَّن قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء ج1 / ص396.
6- سورة المائدة / 48.
7- سورة المائدة / 49.
8- نواسخ القرآن ومنسوخه -ابن الجوزي- ص148.
9- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج1 / ص459.
10- تفسير العياشي -محمد بن مسعود العياشي- ج1 / ص297.
11- تفسير العياشي -محمد بن مسعود العياشي- ج1 / ص288.
12- الدر المنثور -السيوطي- ج2 / ص252.
13-الدر المنثور -السيوطي- ج2 / ص252.
14- الدر المنثور -السيوطي- ج2 / ص252، مسند أحمد -أحمد بن حنبل- ج6 / ص455، جامع البيان -الطبري- ج6 / ص112، المعجم الكبير -الطبراني-ج 24 / ص178.
15- مسند أحمد -أحمد بن حنبل- ج6 / ص458، شعب الإيمان -البيهقي- ج2 / ص470.
16- الدر المنثور -السيوطي- ج2 / ص252، ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ج2 / ص311، السنن الكبرى -البيهقي- ج7 / ص172.
17- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج6 / ص300، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص296، في السند سويد بن سعيد القلاء والظاهر انه تصحيف إذ لا وجود لهذا الاسم والصحيح سويد بن مسلم القلاء بقرينة الراوي عنه والمروي عنه وهو أيوب بن الحر.
18- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج1 / ص188.
19- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج10 / ص186، من لا يحضره الفقيه -الصدوق- ج4 / ص121، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج29 / ص219.
20- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج10 / ص15، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص80.