عقوبة الزاني بذات محرم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
ما هو حكم من زنى بذات محرم كما لو زنى بأخته أو ابنته النسبيتين أو الرضاعيتين أو زنى بذات محرم بالمصاهرة كزوجة الابن؟
الجواب:
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ عقوبة مَن زنى بذاتِ محرم للنسب هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، فقد أفاد صاحب الجواهر أنَّ على ذلك الإجماع بقسميه المحصَّل والمنقول، وأفاد أنَّ المنقول من الإجماع مستفيض(1).
عقوبة مَن زنى بذاتِ محرم هي القتل:
والمستند في ذلك هو ما نصَّت عليه الروايات عن أهل البيت (ع):
فمِن ذلك: صحيحة أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْه مَا أَخَذَتْ، وإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْه ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ، قِيلَ لَه: فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا ولَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ؟ قَالَ: ذَاكَ عَلَى الإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْه"(2).
والإشكال على الاستدلال بهذه الرواية هو أنَّ أقصى ما تدلُّ عليه هو أنَّ عقوبة من زنى بذات محرم أن يُضرب ضربةً واحدة بالسيف، فإنْ قُتل منها فهو جزاؤه وإنْ لم يقتل منها فقد استوفى العقوبة التي عليه، فالعقوبة المفروضة عليه بحسب ظاهر الرواية هو أنْ يُضرب ضربةً بالسيف، وذلك لا يُلازم القتل، فقد يترتَّب عنها القتل، وقد لا يترتب، ويؤيِّد ذلك قوله (ع): "أَخَذَتْ مِنْه مَا أَخَذَتْ" فإنَّ المستظهَر من هذه العبارة أنَّ العقوبة هو أنْ يضرب ضربةً بالسيف بقطع النظر عمَّا يترتَّب عليها، فقد لا يترتَّب عنها القتل.
وأجيب عن هذا الإشكال بأنَّ المراد من قوله (ع): "أَخَذَتْ مِنْه مَا أَخَذَتْ" أنَّه ليس هناك حدٌّ خاص لبلوغ السيف من عُنقه، وأمَّا وقوع القتل عن هذه الضربة فهو لازمٌ عادي للضرب على العنق أي أنَّه لا يتخلَّف عادة، ولذلك فالمستظهَر من الرواية هو الأمر بالقتل بالسيف.
إلا أنَ الظاهر خلاف ذلك فإنَّه لا يُحتمل اعتبار حدٍّ خاص لبلوغ السيف من العنق كي يحتاج الإمام (ع) إلى نفي ذلك، وهذا بخلاف احتمال عدم ترتُّب القتل عن الضربة فإنَّه احتمال قائم، لذلك يكون الإمام (ع) بحاجة إلى بيان الوظيفة لولم يترتَّب القتل عن الضربة، فقوله (ع): "أخذت منه ما أخذت" بيان إلى أنَّه إذا ضرب بتلك الضربة فقد استوفى عقوبته سواءً ترتَّب عنها القتل أو لا.
نعم لو اكتفى الإمام (ع) بقوله: "ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ" لكان ذلك ظاهراً في الكناية عن القتل، وذلك للملازمة العاديَّة بين الضربة صبراً بالسيف على العنق وبين القتل. فقوله بعد ذلك "أخذت منه ما أخذت" يمنع من الظهور في الأمر بالقتل. إلا أنْ يُقال إنَّ التعبير بقوله: "أخذتْ منه ما أخذتْ" سيق لبيان عدم المبالاة في شأنه. فهذه الفقرة لا تنفي ظهور الفقرة الأولى في القتل بل تؤكِّده، ولا أقل من قيام هذا الاحتمال المُفضي لإجمال الرواية.
ومما يُستدلُّ به على أنَّ حدَّ من زنى بذات محرم هو القتل صحيحة جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ أَيْنَ هَذِه الضَّرْبَةُ؟ قَالَ: يُضْرَبُ عُنُقُه أَوْ قَالَ: تُضْرَبُ رَقَبَتُه"(3).
وهذه الرواية ظاهرة في أنَّ حدَّ الزاني بذات محرم هو القتل، فإنَّ ذلك هو المستظهَر عرفاً من الأمر بضرب العنق أو ضرب الرقبة بالسيف. ويُؤيد هذا الاستظهار -مضافاً إلى الإجماع المستفيض- ما ورد في رواية سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ: فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ، وإِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْه مَا أَخَذَ، فَقُلْتُ لَه: هُوَ الْقَتْلُ قَالَ: هُوَ ذَلِكَ"(4).
وهذه الرواية تصلح أيضاً لرفع الإجمال عن صحيحة أبي أيوب، وعلى أيِّ تقدير فإنَّ صحيحة جميل كافية لإثبات أنَّ حدَّ الزاني بذات محرم هو القتل، ولا يمنع من حجيَّتِها ما ورد في صحيحة أبي أيوب، فهي إمَّا أن تكون ظاهرة في أنَّ حدَّه القتل أو هي مجملة فتسقط عن الحجيَّة، ولا يسري إجمالها إلى صحيحة جميل كما هو واضح.
قد يقال إنَّه يوجد في مقابل صحيحة جميل روايتان صريحتان في أنَّ الزاني بذات محرم إذا ضُرب ضربةً بالسيف فلم يُقتل منها فإنَّه لا يُقتل بل يخلَّد في السجن:
أمَّا الأولى: فهي رواية محمد عَبْدِ اللَّه بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُخْتِه؟ قَالَ: يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، قُلْتُ: فَإِنَّه يُخَلَّصُ؟ قَالَ: يُحْبَسُ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ"(5).
وأمَّا الثانية فهي رواية عامر بن السمط عن عليِّ بن الحسين عليهما السلام "في الرجل يقعُ على أختِه؟ قال: يُضرب ضربةً بالسيف بلغتْ منه ما بلغت، فإنْ عاش خُلِّد في الحبس حتى يموت"(6).
فهاتان الروايتان صريحتان في أنَّ عقوبة حدَّ الزاني بذات محرم ليس هو القتل تحديداً بل هو الضرب ضربةً بالسيف، فإنْ قُتل منها فهي عقوبته وإلا خُلِّد في الحبس، وعليه فتصلح هاتان الروايتان لتفسير صحيحة جميل ونفي ما يظهر منها من تعيُّن القتل، وكذلك تصلحان لتفسير صحيحة أبي أيوب.
والجواب أنَّ الروايتين وإنْ كانتا صريحتين فيما ذُكر ولكنَّهما فاقدتان للحجيَّة، فالرواية الأولى مرسلة مضافاً إلى أنَّ المرسِل لها متهمٌ بالغلو والكذب(7)، وأمَّا الرواية الثانية فالراوي لها وهو عامر بن السمط لم تثبت وثاقته فهو مجهول وفي بعض نسخ الفقيه عمرو بن السمط وهو مهل لا ذكر له في كتب الرجال، فالرواية ضعيفة من جهته، وبقطع النظر عن ضعف الروايتين سنداً فإنَّهما مهجورتان، فلم يعمل بمضمونهما أحدٌ بل وصف صاحبُ الجواهر مضمونهما بالشذوذ(8).
بقي البحث حول عددٍ من الأمور:
تعيُّن العقوبة في القتل بالسيف على العنق:
الأمر الأول: هل يتعيَّن في عقوبة الزاني بذات محرم قتلُه من طريق الضرب بالسيف على رقبته أو أنَّه يكفي قتله بالسيف وإنْ لم يكن من طريق الضرب على الرقبة أو أنَّه لا يجب قتله بالسيف أساساً وإنَّما يجب قتلُه بأيِّ وسيلةٍ اتفقت؟
والجواب أنَّ المستظهَر من الروايات هو تعيُّن قتله بالسيف على رقبته، فتلك هي الوسيلة التي نصَّت عليها مثل صحيحة جميل، وكذلك صحيحة أبي أيُّوب، واحتمال أنَّ المراد من الروايات هو إيقاع القتل عليه بأيِّ وسيلة لا يُصحِّح رفع اليد عن ظهورها في التعيين، وكذلك فإنَّ دعوى إلغاء خصوصيَّة القتل بالسيف على الرقبة لا تصحُّ، فإنَّ العرف لا يُلغي خصوصيَّة مثل هذه الوسيلة للقتل، فلعلَّ الشارع أراد منها المزيد من التنكيل والردع، وعليه فالمتعيَّن هو الوقوف على ظاهر الروايات من أنَّ العقوبة المقرَّرة على الزاني بذات محرم هو القتل بالسيف من طريق الضرب على العنق.
نعم وردتْ روايةٌ مفادها أنَّ حدَّ الزاني بذات محرم هو ذاته حدُّ مطلق الزاني، هذه الرواية هي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا زنى الرجلُ بذات محرم حُدَّ حدَّ الزاني، إلا أنَّه أعظمُ ذنباً"(9) فمفاد هذه الرواية أنَّه لا خصوصيَّة للزاني بذات محرم إلا من جهة أنَّ ذنبَه أعظم وإلا فالعقوبة المترتِّبة عليه هي ذاتها العقوبة المترتِّبة على الزاني بالأجنبيَّة، وهي الرجم لو كان محصناً والجلد لو لم يكن محصناً، وبذلك تكون هذه الرواية معارضة للروايات السابقة التي دلَّت على أنَّ الزاني بذات محرم يُقتل بالسيف وأنَّه لا فرق في لزوم قتله -بمقتضى إطلاقها- بين كونه محصناً أو غير مُحصن. إلا أنَّه ونظراً لشذوذ الرواية وعدم وجود العامل بها وشهرة الروايات المعارضة لها لذلك تكون ساقطة عن الاعتبار، ولم يستبعد السيد الخوئي رحمه الله صدورها للتقية(10).
مناقشة ما أفاده ابن إدريس:
الأمر الثاني: ذهب ابن إدريس الحلِّي رحمه الله(11) إلى أنَّ من زنا بذات محرم فإنْ كان غير مُحصن فإنَّه يجلد ثم يقتل، وإنْ كان محصناً فإنَّه يجلد ثم يرجم وأفاد بأنَّ الوجه في لزوم الجلد قبل القتل هو ما دلَّ على أنَّ الزاني يُجلد مائة جلدة كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾(12) فمقتضى إطلاق الآية هو وجوب الجلد على الزاني سواءً كان حكمه القتل أو لا، ومن الواضح أنَّه لا منافاة بين جلده وقتله، وعليه لا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية في لزوم الجلد بعد صدق عنوان الزاني على مَن زنا بذاتِ مَحرم.
إلا أنَّ ما أفاده لا يتمُّ ظاهراً، فإنَّ المستظهَر من الروايات الآمرة بقتل من زنا بذات محرم أنَّ ذلك هو تمام العقوبة المفروضةِ عليه، فهي في مقام البيان لما يترتَّب عليه من عقوبة، ولذلك فهي مضافاً إلى ظهورها في ثبوت القتل عليه فإنَّها ظاهرة في نفي أيِّ عقوبة أخرى عنه، وعليه تكون هذه الروايات صالحة لتقييد ما دلَّ على أنَّ عقوبة الزاني غير المُحصن هو الجلد.
وأمَّا ما أفاده من أنَّ المُحصن يرجم وإنْ كان قد زنا بذات مَحرم فمقتضاه إلغاء خصوصية الزنا بذات محرم وطرح الروايات الدالة على أنَّ عقوبته القتل بالسيف.
وبيان ذلك: إنَّ العلاقة بين أدلَّة رجم المُحصن، وأدلَّة قتل الزاني بذات محرم هي العموم مِن وجه، فموردُ الافتراق في الطائفة الأولى هو المُحصن الزاني بالأجنبيَّة، ومورد الافتراق في الطائفة الثانية هو غير المُحصن الزاني بذات محرم، وأمَّا مورد الاجتماع فهو المُحصن الزاني بذات محرم فإنَّ مقتضى أدلة الطائفة الأولى هو أنَّ حكمه الرجم، ومقتضى أدلة الطائفة الثانية هو أنَّ حكمه القتل بالسيف، وبهذا يقعُ التعارض بين الطائفتين في مورد الاجتماع والمتعيَّن هو ترجيح الطائفة الثانية المقتضية للقتل بالسيف، إذ لو كان البناء هو العمل بالطائفة الأولى لكان ذلك مقتضياً للغويَّة صدور الطائفة الثانية أو قل إلغاء خصوصيَّة الزنا بذات محرم، وهذا بخلاف تقديم الطائفة الثانية فإنَّه لا يلزم من ذلك لغويَّة صدور الطائفة الأولى لأنَّها ستكون جارية في المُحصن الزاني بالأجنبيَّة.
هل يختص الحكم بالمحرَّمات للنسب:
الأمر الثالث: هو أنَّ الحكم بقتل مَن زنا بذات محرم هل يختص بذات المحرم للنسب كالأخت والعمَّة والخالة النسبيات أو يشمل ذات المحرم للمصاهرة كزوجة الابن وأمِّ الزوجة وذات المَحرم للرضاع ؟
الظاهر أنَّ مشهور الفقهاء هو اختصاص الحكم بالمحرَّمات للنسب، وأمَّا المحرَّمات للرضاع أو المصاهرة فحكم الزنا بهن هو ذاته حكم الزنا بالأجنبيَّة، نعم نُسب للشيخ الطوسي القول بشمول الحكم بالقتل لمن زنا بذات المحرم للرضاع.
والوجه فيما ذهب إليه المشهور من اختصاص الحكم بذات المحرم للنسب هو دعوى الانصراف والاحتياط في الدماء بالاقتصار على القدر المتيقَّن من مدلول الروايات، وذلك لعدم صراحتها في الشمول لما هو أوسع من ذات المحرم للنسب.
وأجيب عن ذلك بأنَّ دعوى الانصراف لا تتمُّ، فإنَّ ظهور قوله (ع): "مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ .." وقوله: "أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ.." غير قاصرٍ عن الشمول لمطلق المحرَّمات من النساء سواءً نشأت الحرمة عن النسب أو الرضاع أو المصاهرة، نعم لو تمَّ قيام الإجماع على الاختصاص وإلا فلا وجه للبناء على اختصاص الحكم بذات المحرم للنسب.
هذا وقد استثنى المشهور من دعوى الاختصاص الذي زنا بزوجة الأب فإنَّها وإنْ كانت من المحرَّمات بالمصاهرة إلا أنَّه قام الدليل الخاصُّ على أنَّ حكم من زنا بزوجةِ أبيه فإنَّه يُرجم وإنْ لم يكن مُحصناً، ومستند ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن الإمام جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: "أنَّه رُفع إليه رجلٌ وقع على امرأةِ أبيه فرجمَه وكان غيرَ محصنٍ"(13) فإنَّ الظاهر من الرواية أنَّ الإمام الصادق (ع) كان بصدد بيان حكم مَن زنى بزوجة أبيه واستدلَّ على ذلك بما فعله أمير المؤمنين (ع) فالرواية ظاهرة فيما اعتمده المشهور.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
13 / ربيع الأول / 1447ه
6 / سبتمبر / 2025م
1- جواهر الكلام -الشيه حسن النجفي- ج41 / ص309.
2- الكافي -الكليني- ج7 / ص190، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص113.
3- الكافي -الكليني- ج7 / ص190، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص114.
4- الكافي -الكليني- ج7 / ص200.
5- الكافي -الكليني- ج7 / ص190، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص114.
6- من لا يحضره الفقيه -الصدوق- ج3 / ص29. وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص116.
7- رجال النجاشي -النجاشي- قال: "محمد بن عبد الله بن مهران أبو جعفر، الكرخي من أبناء الأعاجم، غال، كذاب، فاسد المذهب، والحديث مشهور بذلك" ص350، رجال الطوسي-الطوسي- قال: ضعيف 378.
8- جواهر الكلام -الشيه حسن النجفي- ج41 / ص311.
9- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج10 / ص24، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص115.
10- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج1 / ص191
11- السرائر -ابن إدريس الحلي- ج3 / ص437.
12- سورة النور / 2.
13- تهذيب الأحكام -الطوسي- ج10 / ص48، من لا يحضره الفقيه -الصدوق- ج4 / ص42، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج28 / ص115.