كراهة التختُّم في السبابة والوسطى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
المتعارف بين النساء التختُّم في الوسطى والسبّابة فهل ذلك مخالف للسنَّة الشريفة؟
الجواب:
الأولى هو عدم التختُّم في السبَّابة أو الوسطى من غير فرق بين النساء والرجال، وذلك للنهي عنه في بعض الرويات الواردة عن الرسول الكريم (ص) وأهل بيته (ع).
فقد روى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق (ع) قال: "قال رسول الله (ص): أنهى أمتي عن التختُّم في السبَّابة والوسطى"(1) فقوله (ص): "أنهى امتي" ظاهرٌ في عدم اختصاص النهي بالرجال دون النساء، وذلك لأنَّ المخاطَب بالنهي هو عموم الأمة فيشمل ذلك النساء.
ورُوي أيضاً في تحف العقول عن النبيِّ (ص) انَّه قال: "يا علي لا تختَّم في السبَّابة والوسطى فإنَّه كان يتختَّمُ قوم لوطٍ فيها، ولا تُعرِ الخنصر"(2).
فمفاد هذه الرواية أنَّ واحداً من مناشئ النهي عن التختُّم في السبابة والوسطى هو أنَّ ذلك من فعل قوم لوط، ولا ينبغي للمؤمن التشبُّه بالفاسقين. ثم إنَّ تعليل النهي بأنَّه من فعل قوم لوط لا يمنع من شموله للنساء لتعارف إطلاق لفظ القوم على ما يشمل النساء تغليباً، على أنَّ مرسلة الطبرسي كافيةٌ في رجحان الانتهاء عن التختُّم في السبابة والوسطى رجاءً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج5 / ص97.
2- المصدر السابق.