فقه الحجاب

المسألة الأولى:

ما هي حدود الحجاب الشرعي الذي يجب على المرأة المؤمنة الالتزام به؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أن الحجاب لا يكون إلا إذا توفر فإن الشروط الآتية:

1- أن يكون ساتراً لجميع البدن بما في ذلك القدمان نعم لا بأس بكشف الوجه والكفين وإن كان الأحوط استحباباً سترهما.

2- أن لا يكون القماش الذي يغطي البدن حاكيا له كأن يكون شفافا.

3- أن لا يكون ضيقا جداً بحيث يؤدي إلى تفصيل الأعضاء بما ينتج الإثارة عادة.

4- أن لا يكون مشتملاً على الزينة أو ملوناً بألوان تُعد بنظر العرف من الزينة.

5- أن لا يكون معطراً بعطور تجلب الانتباه و الإثارة.

6- أن لا يكون اللباس مختصاً بالرجال وهو الذي جرت العادة بأن لا يلبسه إلا الرجال نعم يجوز لبس الملابس المشتركة.

7- أن لا يكون من لباس الشهره وهو اللباس غير التعارف لبسه بحين يكون لبسه موجبا للاستغراب والسخرية والتشنيع.

8- أن لا يكون وجهها و كفاها مشتملين على الزينة الواضحة الموجبة للإثارة فلا يجوز إظهار ما تضعه المرأة على وجهها من مكياج وما تخضَّب به كفيها وما تضعه عليهما من حلي.

تنبيهات:

1- الأحوط وجوبا أن تستر المرأة شيئا من أطراف وجهها وكفيها وذلك لإحراز ستر ما عداهما مما يجب ستره عن الأجنبي.

2- قلنا أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام الأجنبي إلا أن ذلك مشروط بشرطين:

الأول: أن لا يكون كشفهما موجباً لخوف الوقوع في الحرام كما لو كان وجهها صبيحاً جدا بحيث يكون كشفه موجبا للخوف من نظر الرجال إليه بشهوة و ريبه.

الثاني: أن لا يكون كشفهما بقصد إيقاع الرجال في النظر المحرم وهو النظر عن شهوة وريبة.

3- ما ذكرنا من وجوب الستر على المرأة مختص بغير القواعد من النساء أما القواعد من النساء وهن المسنِّات من النساء فيجوز لهن كشف شئ من الشعر والذراعين و العنق ولكن بشرط أن لا يكون بمستوى التبرُّج على أن يلتزمن بعدم التزيُّن أمام الأجنبي.

المسألة الثانية:

عمن تتحجب المرأة؟

الجواب:

يجب على المرأة أن تتحجب عن مطلق الرجل الأجنبي حتى و إن لم يكن عاقلا كما كان معتوهاً أو مجنوناً إلا أنه يرغب في النساء و كذلك يجب التستر عن الصبي المميز وهو الذي تتحرك شهوته وإن لم يبلغ مستوى النضوج الجنسي.

المسألة الثالثة:

من هو الرجل الأجنبي الذي يلزم المرأة التستر عنه؟

الجواب:

المراد ممن الرجل الأجنبي هو غير الزوج والمحارم من الرجال، والمحارم هم من يحرم الزواج منهم بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

المسألة الرابعة:

ما هو المقدار الذي يجوز للمرأة كشفه أمام إمرأه أخرى؟

الجواب:

يجوز لها أن تكشف جميع بدنها ما عدا العورتين إذا لم يكن ذلك موجباً للإثارة أو النظر لها من قبل المرأة الأخرى بريبة و شهوة أو كان بداعي الوقوع في الحرام من المساحقة أو الاستمناء.

وكشف المرأة لبدنها أمام امرأة أخرى وإن كان جائزاً إلا إنه مكروه إذا كان الناظر امرأة كتابية تصف لزوجها أو للرجال ما تراه من جسد المرأة بل أن التكشُّف مكروه أمام أيِّ امرأة يُخشى منها أن تصف ما تراه للرجال.

وورد عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: "لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يحكين ذلك لأزواجهن"(1).

المسألة الخامسة:

قلتم انه يجوز للمرأة أن تتكشف أمام المحارم فما هو مقدار ما يجوز للمرأة كشفه أمام الرجال المحارم؟

الجواب:

يجوز لها كشف جميع بدنها ما عدا العورة إذا لم يستوجب ذلك النظر ريبة وشهوة وإلا حرم عليها كشف المقدار الموجب للريبة كالصدر مثلاً. وأما المراد من العورة بالنسبة للمحارم فهو ما بين السرة والركبة فلا يجوز للمرأة أن تظهر للمحارم ما فوق الركبة وما تحت السرة.

والأحوط أن لا يزيد ما تكشفه المرأة أمام محارمها على الكفين والعنق فما فوق وأسفل الساق والقدمين.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور


1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 184.