دية العين الواحدة
المسألة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاد في الفريق يمزحون بالحجارة واصيب احدهم في عينه وتضرر البصر 90% والجوهر الخارجي صاحي وطالب اهل المصاب بفدية وهذا الموضوع من سنتان ونصف؟
كم مبلغ الفدية، هل على حسب النسبة او ماذا؟
وهل القيمة المبلغ بالقيمة القديمة ام الجديدة للجرام؟ بحيث يزيد المبلغ بكثير ويكون صعب الدفع على صاحب المبلغ سيكون في محنة وذمتة مشغولة؟ واي عيار من الذهب؟ هل فيه اشتراط؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا أدَّت الجناية إلى فقد المجنيِّ عليه لبصر إحدى عينيه بالكامل، فهو يستحق نصف الدية وهي خمسمائة دينار، وإذا لم تؤدِ الجناية إلى فقد تمام الإبصار فالأحوط التصالح على النسبة أي انه يلاحظ نسبة ابصاره قبل الجناية ونسبتها بعد الجناية فإذا كانت نسبة ابصاره قبل الجناية عشرة على عشرة مثلاً فأصبحت بعد الجناية واحدا على عشرة فللمجني عليه تسعة أعشار دية العين الواحدة أي أربعمائة وخمسين دينارا.
والدينار الشرعي يقدَّر بثلاثة غرام ونصف تقريباً من الذهب المسكوك.
ويمكن أداء الدية مقسطة على ثلاث سنين ويمكن تمديد المدة لأكثر من ذلك إذا رضي المجني عليه أو وليه والملزم بدفع الدية هم مجموع أقارب الجاني الذكور من جهة الأب.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور