السقط دون الأربعة أشهر
المسألة:
إذا سقط الجنين بعد أن مضى على تكوُّنه شهران أو ثلاثة، فهل يجب تغسيله وتكفينه ودفنه؟
الجواب:
إذا سقط الجنين ولم يمضِ على تكوُّنه أربعة أشهر فلا يجب تغسيله ولا تكفينه وذلك لاختصاص ما دلَّ من الروايات على وجوب التغسيل والتكفين بمن استوت خلقته أو مضى على تكونه أربعة أشهر، نعم ذهب المشهور إلى وجوب لفِّه في خرقة ودفنه بل ادعي على ذلك الإجماع ولا مستند لوجوب اللفِّ في خرقة سوى دعوى الإجماع فإن تمَّ وإلا كان مقتضى الأصل هو عدم وجوب لفِّهِ في خرقة، وأما دفنه فلا دليل على تعيُّنه أيضًا سوى دعوى الإجماع وما ورد في مكاتبة محمد بن فضيل قال: سأل أبا جعفر (ع) عن السقط كيف يُصنع به؟ فكتب إليه "السقط يُدفن بدمه في موضعه" إلا أنها ضعيفة السند لاشتمالها على سهل بن زياد، وعليه يجوز للمكلف إلقاء السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر في البحر أو النهر أو البئر، نعم مقتضى الاحتياط هو الدفن، وذلك للاحتمال القوي بأن منشأ فتوى مشهور القدماء بلزوم الدفن هو المكاتبة المذكورة وبه يكون ضعفها منجبرًا بعملهم بها.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور