الزَّواج من الصَّابئيَّة
المسألة:
وما هو حكم الزواج الدائم والمنقطع بالصابئية؟
الجواب:
لا يجوز الزَّواج من الصَّابئيَّة بالعقد الدَّائم أمَّا العقد المنقطع فيختلف حكمه باختلاف مذهبَي الدِّيانة الصَّابئيَّة، فالصَّابئة الحرَّانيَّة مُلحقة بالوثنيَّة لذلك لا يجوز التَّزوّج بامرأة تدين به والصَّابئة المندلائيَّة ملحقة بالمسيحيَّة لذلك يجوز التَّزوّج بمن تدين به وإن كان الأحوط تركه لعدم ثبوت لحوقها بالمسيحيَّة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور