مسائل في الصوم
المسألة:
ذكر في إحدى الرسائل العملية هذه العبارة في باب الصوم (لا يجب التعرض لسائر صفات الأمر أو المأمور به التي لا يفتقر إليها تعيين الصوم المنوي ولا لسائر الأوصاف الأخرى) فما معنى كلا ً من:
أ- صفات الأمر؟
ب- صفات المأمور به؟
ج- لا يفتقر إليها تعيين الصوم المنوي؟
د- سائر الأوصاف الأخرى؟ ما هي هذه الأوصاف الأخرى؟
هــ- وهل هناك صفات أو أمور أو أشياء يجب علينا أن نعينها في الصوم حتى يكون صومنا صحيحاً؟
الجواب:
أ- هي الوجوب الاستحباب.
ب- القضاء الأداء الكفارة وغيرها.
ج- مثل صوم شهر رمضان أو صوم القضاء أو صوم الكفارة أو صوم يوم الغدير.
د- مثل صوم بدل الهدي أو صوم شعبان أو غيره.
هــ- فيكفي في صحة الصوم أن ينوي المكلف الصيام مع قصد القربة لله عز وجل وإذا كان عليه أكثر من نوع من الصيام فيجب عليه تحديد نوع الصيام، فلو كان عليه قضاء ونذر فيجب عليه أن يعين صومه وانه صوم نذر أو قضاء ما إذا كان عليه نوع واحد فيكب أن يقصد ما في ذمته دون الحاجة إلى تحديد نوع الصيام.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور