ستر القدمين للمحرم


المسألة:

من محرمات الإحرام، تغطية الرأس للرجل وتغطية القدمين، فهل تجفيف الرأس بمنديل أو نحوه لأجل المسح عليه للصلاة يعتبر تغطية للرأس، وهل تجفيف القدمين بمنديل أو بالثياب للمسح عليهما للغرض نفسه يعتبر تغطية للقدمين؟

وإذا كان الجواب نعم، فما العمل عند إذ في تلك الحالتين ليصح منا الوضوء؟

الجواب:

بالنسبة للقدمين فإنه لا يجب تغطيتهما وإنما يحرم على الرجل المحرم لبس الجورب والخف وأما تغطيتهما بغير ذلك فلا بأس.

وأما بالنسبة للرأس فيمكن مسح شيئ من مقدم الرأس دون الحاجة إلى وصول المسح إلى قصاص شعر الرأس.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور