تعيين النية
المسألة:
هل يعتبر في صحة الصوم إذا كان واجب أو مندوب معين أن يعين المكلف في نيته نوع ذلك الصوم الذي يريد الإتيان به فيقصد في الصوم الواجب كونه قضاءاً عن شهر رمضان أو كونه كفارة عن الإفطار أو كونه بدلا عن الهدي في حج التمتع أو كونه وفاء بنذر أو غيره من أنواع الصوم الواجب؟
الجواب:
إذا كان عليه أكثر من نوع واجب فيلزمه تحديد نوع الصوم.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور