سماحة الشيخ محمّد صنقور
01 ديسمبر 2007م
1138 مشاهدة
دقيقة للقراءة
الشّكّ في عدد الأشواط
المسألة:
عند الطواف إذا شكّ الحاجّ بين الشَّوط الثّالث والرّابع أو بين الخامس والسّادس كيف يتصرف؟
الجواب:
الشك بين الأشواط في الأثناء يُوجب فساد الطواف.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور