الشّكّ في عدد الأشواط


المسألة:

عند الطواف إذا شكّ الحاجّ بين الشَّوط الثّالث والرّابع أو بين الخامس والسّادس كيف يتصرف؟

الجواب:

الشك بين الأشواط في الأثناء يُوجب فساد الطواف.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور