سقوط القصاص والدية بالإسقاط


المسألة:

لو أسقط أولياء المقتول حقّهم فهل على القاتل الحدّ؟

الجواب:

إذا أسقط أولياء الدم حقَّهم في القصاص -لو كان القتل عمديًا- كانت لهم الدّية، ولهم إسقاطها أيضًا عن القاتل إلا أنَّه لا تسقط عن القاتل الكفارة وهي كفارة جمع.

وإذا كان القتل خطأ محضًا فليس لأولياء الدم القصاص ولكن لهم الدية ولهم إسقاطها إن شاؤا، ولا تسقط عن القاتل الكفارة وهي كفارة مرتَّبة فإن أمكنه عتق رقبة لزمه ذلك تعيينًا، فإن عجز لزمه صيام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور