ما معنى هذه العبارات الشرعية؟
المسألة:
ما معنى هذه العبارة الشرعية: إذا كان صومه لإحدى الكفارات فعليه أن يعين أنها أي الكفارات حتى إذا كان الكفارة الواجبة عليه واحده غير متعدده؟
وما معنى الكفارة الواجبة وهل لها أعداد معينه؟
وما معنى الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة؟ والزكاه والواجبة والزكاه المستحبة؟
وما هي أنواع الكفارات؟
الجواب:
أ- إذا كان عليه كفارة افطار مثلاً وكفارة حنث اليمين فعليه تحديد نوع الكفارة عند الصوم بل يجب عليه تحديد نوع الكفارة إذا كان عليه صوم كفارتين مثلاً لسبب واحد وهو الحنث باليمين مثلاً كأن حنث باليمين مرتين.
ب- الكفارة الواجبة هي العمل الذي يجب على المكلف نتيجة بعض المخالفات الشرعية كالإفطار العمدي أو مخالفة نذر أو حنث يمين أو غير ذلك راجع ذلك في بحث الكفارات في الرسائل العملية.
ج- الصدقة الواجبة هي زكاة الفطر وزكاة النقدين والغلاة الأربع وزكاة الأنعام والصدقة المنذورة.
والصدقة المستحبة هي بذل شيء من الأموال أو الأعيان للفقراء مع قصد القربة والفرق بين الزكاة الواجبة والزكاة المستحبة كالفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور