لبس المرأة للثياب القصيرة


المسألة:

ما حكم لبس القصير للإناث بصورة عامة؟ أمام الفتيات فقط؟ وكذلك الجلوس باللباس القصير بمحضر المحارم مثل الأب والأخوان من الذكور؟

الجواب:

لبس الثياب القصيرة المقتضية لانكشاف شيء من الساق أو القدمين أو الذراعين محرم أمام الناظر الأجنبي وجائز أما المحارم إذا لم يكن مثاراً للفتنة والريبة وكذلك هو جائز أمام النساء إذا لم يترتب عليه مفسدة أو فتنة وعلى كل تقدير هو منافٍ للحشمة والحياء.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور