دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن
المسألة:
إذا تنجس بدن المكلف وثوبه والماء المتوفر لا يكفي إلا لتطهير أحدهما، فما حكمه؟
الجواب:
هو مخيَّر بين تطهير الثوب وتطهير البدن، وإن كان اختيار تطهير البدن أحوط، هذا لو فرض أن الثوب المتنجسة هي الساتر لما يجب ستره في الصلاة أو فرض عدم إمكان خلع الثوب أثناء الصلاة وإلا لزمه خلعها واختيار تطهير البدن للصلاة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور