التكفين في الثياب السوداء والملوَّنة


المسألة:

هل يُكره تكفين الميت في الثياب السوداء أو الملوَّنة؟، وما الدليل على ذلك؟

الجواب:

نعم ذكر ذلك جمعٌ من الأعلام واستدل له مضافاً إلى دعوى الإجماع من المحقِّق في المعتبر والعلامة في التذكرة ونهاية الأحكام وأفاد في المنتهى انه لا يعرف خلافاً في ذلك، استُدلَّ مضافاً إلى دعوى الإجماع بمعتبرة الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) يُحرِم الرجل في ثوبٍ أسود؟ قال (ع): "لا يحرم في الثوب الأسود ولا يُكفَّن به".

وهناك روايات أخرى بنفس المضمون، وبذلك يثبت المطلوب وهو الحكم بكراهة تكفين الميت في الثياب السوداء إلا انَّ الإشكال في كراهة تكفين الميِّت في الثياب المصبوغة حيث أفاد بعض الأعلام كالعلامة في التذكرة انَّه يكره تكفين الميت في مطلق الثياب المصبوغة، وذلك لاستظهار إرادة مطلق المصبوغ من لفظ الأسود الوارد في معتبرة الحسين بن المختار إلا انَّ هذا الاستظهار في غير محله، وذلك لظهور لفظ الأسود في معناه المحدَّد عرفاً والتعدِّي عنه إلى غيره من الأصباغ قياس لا نقول به لاحتمال الخصوصية.

نعم لا يبعد صدق عنوان الأسود على مطلق الألوان القاتمة، فإنْ ثبت فهي مشمولة لإطلاق النهي عن التكفين في الأسود وان لم يثبت لم يصح التمسُّك بإطلاق معتبرة الحسين بن المختار لإثبات الكراهة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور