تمييز الحيض عن دم العذْرة


المسألة:

امرأة حديثة الزواج فبعد أول جماع رأت دماً واعتبرته دم الغشاء وكان هذا الدم مستمر ليومين تقريباً وبنسبة قليلة جداً وبعد أسبوع حدث جماع مرة أخرى ورأيت الدم بعدها أيضاً، فما حكم الدم في المرتين؟

الجواب:

إذا كان دماً قليلاً فهو ليس بحيض في مفروض السؤال وإذا كان كثيراً فالوظيفة هي إدخال قطنة في الموضع ثم إخراجها برفق فإن خرجت مطوقة بالدم دون ان تكون مستنقعة فهو من دم العذرة أي انه من دم غشاء البكارة وان كانت مستنقعة فهو من دم الحيض في مفروض المسألة أي مع الاستمرار ثلاثة أيام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور