تزوجها بالمنقطع ثم الدائم ثم طلقها


المسألة:

إذا تزوج الرجل بامرأة متعة ثم عقد عليها قبل انتهاء المدة زواجاً دائماً، ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يجب عليها أن تعتدّ من المتعة السابقة أم لا عدة عليها لكونها طُلِّقت قبل الدخول عليها من الزواج الدائم، وإذا كان يجب عليها أن تعتد من المتعة فما وجه ذلك مع أنها أصبحت في ذمة عقد وزواج آخر؟!

الجواب:

نعم يلزمها ان تعتد منه عدة الزواج المنقطع إلا ان يكون قد مضى على هبتها للمدة والتزوج بها بالزواج الدائم مقدار العدة أو يزيد فحينئذٍ لا تجب عليها العدة لان عدتها من المنقطع قد انتهت والعقد الدائم لا تترتب عليه عدة لعدم الدخول.

فمثلاً لو تزوجها بالمنقطع ودخل بها ثم تزوجها بالدائم بعد انْ وهبها المدة مباشرة ثم بقيت في ذمته لأكثر من شهرين مثلاً دون ان يدخل بها ثم طلقها فلا عدة عليها سوى عدة المنقطع وقد انتهت والعقد الدائم لا عدة له في مفروض المسألة لعدم الدخول.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور