عمل التعطيفة للزوج


المسألة:

ما هو الحكم الشرعي لامرأة قامت بعمل بعض الأعمال من أجل أن لا يتركها زوجها؟

الجواب:

هذا العمل من السحر وهو من كبائر الذنوب وقد وردت روايات عديدة تستفظع مثل هذا العمل وتنهى عنه:

منها: ما رواه الصدوق في عقاب المرأة التي تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله (ص) لامرأة سألته: إنَّ لي زوجاً وبه غُلظة عليَّ وإني صنعت شيئاً لأعطِّفه علي؟ فقال لها رسول الله (ص): "أفٍ لك كدرتِ البحار وكدرتِ الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء والأرض ..".

وروى الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: "من تكهن أو تكهن له فقد برىء من دين محمد (ص)".

وروى ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ان عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فسأله؟، فقال (ع): "قال رسول الله (ص): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور