وقوع الوقف اذا لم يكن جديًا


المسألة:

وريثان غصب أحدهما حق الأخر، فلجأ المغصوب حقه إلى محاكم الدولة ولكن كان الحكم لصالح الغاصب فقرر المغصوب حقه بعد اليأس من استرجاع ملكه أن يوقفه للإمام الحسين(ع)، هل يصح شرعاً هذا الوقف؟

الجواب:

اذا كان الغرض من الوقف هو ايقاع الغاصب في الاشكال فهو واقع فيه على أيِّ حال، وأما صحة الوقف وعدمه فإنَّه يكون صحيحًا اذا كان جادًا في ايقاع الوقف على حصته التي يملكها واقعًا أما اذا لم يكن ايقاع الوقف جديًا فإنَّه لا يقع.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور