التكشف أمام غير المسلمة
المسألة:
هل يجوز للمرأة المسلمة خلع حجابها أمام المرأة غير المسلمة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت كتابية؟
الجواب:
نعم يجوز لها ذلك ولكنه مكروه ولا فرق في الحكم بالكراهة بين الكتابية وغيرها كما هو الظاهر من مقتضى عموم التعليل الوارد في الرواية عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن"(1).
فإن هذا المحذور لا يختص بالكتابية كما هو واضح.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 184.