التكشف أمام غير المسلمة


المسألة:

هل يجوز للمرأة المسلمة خلع حجابها أمام المرأة غير المسلمة؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت كتابية؟

الجواب:

نعم يجوز لها ذلك ولكنه مكروه ولا فرق في الحكم بالكراهة بين الكتابية وغيرها كما هو الظاهر من مقتضى عموم التعليل الوارد في الرواية عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن"(1).

فإن هذا المحذور لا يختص بالكتابية كما هو واضح.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 20 ص 184.