عرق الجنب من الحرام


المسألة:

أ- إذا أجنب الانسان عن طريق الحرام وعرق فهل يجوز له أن يصلي بذلك العرق؟

ب- وهل الثياب التي عرق فيها تكون نجسة؟

ج- وهل إذا سلمنا عليه وكانت يده رطبة فهل تتنجس يدنا ونحتاج إلى تطهيرها؟

د- وهل كل شيء يلمسه يتنجس ذلك الشيء؟

هـ- وهل يجب علينا عصر ملابسه إذا غسلناها؟ ومتى يجب عصر الملابس؟

الجواب:

أ- عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ولكن الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه، وهناك من الفقهاء من حكم بنجاسته وهناك من ذهب إلى عدم صحة الصلاة فيه وإن كان طاهراً.

ب- اتضح الجواب مما تقدم.

ج- إذا كانت الرطوبة هي نفسها العرق فإن النجاسة تسري من المجنب إليه هذا بناء على القول بنجاسته.

د- لو كان محكوماً بالنجاسة فإن حكمه حكم سائر النجاسات لكونك عرفت عدم نجاسته.

هـ- يعرف الجواب مما تقدم.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور