دخول المجنب المساجد ومشاهد الأئمة (ع)


المسألة:

ما حكم من دخل مسجداً أو مأتماً وهو مجنب من دون علمه بأنه محدث ومنشأ جهله بأنه مجنب أنه استيقظ متأخراً وكان خائفاً أن يدركه الوقت فلم يستطع تمييز هل أنه كان مجنباً أم لا؟

وما الحكم لو كان المسجد كالبيت الحرام أو كالمسجد النبوي الشريف أو أحد مراقد ومشاهد الأئمة المعصومين(ع)؟

الجواب:

إذا كان دخول المجنب للمسجد أو مشاهد الأئمة ناشئاً عن الجهل بكونه مجنباً فليس عليه إثم ولكنه بمجرد أنْ يلتفت يلزمه الخروج فوراً إذا كان زمن الخروج أقصر من المكث للتيمم وإلا لزمه التيمم ثم الخروج.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور