نجاسة الماء الذي يتقاطر من الميت


المسألة:

ما حكم الماء الذي يغسل به الميت؟ فلو أصاب بدني أو ثيابي في المغتسل حين تغسيل الميت وصليت الفريضة فهل تصح صلاتي حينها أم يجب عليّ أن أعيد الصلاة؟

الجواب:

إذا كان الذي أصاب ثيابك أو بدنك هو الماء الذي يتقاطر من بدن الميت حين تغسيله وقبل إتمام الغسلات الثلاث فهو ماء متنجس إلا أن يكون الماء المصبوب على بدن الميت كثيرًا وكان يتقاطر منه على ثيابك فإنه محكوم بالطهارة، وفي الفرض الأول لا تصح الصلاة معه قبل تطهير الموضع الذي أصابه الماء المتقاطر، ولو صلى جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة إذا كان جهله عن قصور.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور