كفارة المعاشرة للحائض


المسألة:

ما حكم من جامعها زوجها أثناء الدورة الشهرية مع علمها أنه حرام، ولكن نَسيَت ذلك وكانت تظن أنه مكروه وليس حرام وكان لها اليوم الرابع أو الخامس أو السادس من دورتها؟

الجواب:

الجماع أثناء الدورة محرم لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ﴾.

ومن جامع زوجته وهي حائض فالأحوط استحباباً له التكفير، فإذا كانت في أول الحيض كان عليه التكفير بدينار شرعي وإن كانت في منتصفه فالاحوط التكفير بنصف دينار وإن كانت في آخر الدورة فالأحوط التكفير بربع دينار.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور