نكاحُ الشغار
المسألة:
ما هو المراد من نكاح الشغار؟ وما هو حكمُه؟
الجواب:
المراد من نكاح الشغار هو تزويج امرأةٍ من رجلٍ على أنْ يكون مهرها الزواج من امرأة أخرى، فيكون مهر الأولى زواجَ الآخر من الثانية ويكون مهرُ الثانية زواجَ الأوَّل من الأولى.
ومثاله أن يزوِّج الرجلُ أخته من رجلٍ ويجعل مهرها أنْ يتزوج هو من أخته أو يزوِّج ابنته من رجلٍ ويجعل مهرها أن يتزوَّج هو من ابنة الرجل فلا يكون للبنتين صداق سوى زواج كلٍ من الرجلين ابنة الآخر.
وهذا النوع من الزواج كان شائعاً في العصر الجاهلي وهو واحد من مظاهر ظلم المرأة، وحين جاء الإسلام نهى عن هذا النوع من النكاح وحكم بفساده.
فقد ورد عن رسول الله (ص) أنَّه قال: "لاشغار في الإسلام" وورد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: "نهى رسول الله (ص) عن نكاح الشغار، وهي الممانحة، وهو أنْ يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أُزوِّجك ابنتي على أنْ لا مهر بينهما".
وورد عن أبي عبد الله (ع) أو عن أبي جعفر (ع) قال: "نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال: "لا يحلُّ أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق" فنكاح الشغار محرم تكليفاً وفاسدٌ وضعاً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور