حكم من رمى القشور في الطريق


المسألة:

لو أن أحداً ألقى في الطريق قشور بطيخ أو موز أو حجراً وتعثر به احد المارة فانكسر ساقه أو اصابه جرح أو مات، فهل على من ألقى ذلك في الطريق الضمان؟

الجواب:

الفرض المذكور يعدُّ من التسبيب في إيقاع الضرر بالمسلمين، لذلك فهو محرم وقد أفتى الفقهاء بترتب الضمان على الفاعل وذلك استناداً إلى مجموعة من الروايات منها:

1- صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: "سألته عن الشيء يوضع في الطريق فتمرُّ به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال (ع): "كل شيء يضرُّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه".

2- صحيحة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (ع): "من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور