ما يجب على الحامل عند وفاة زوجها


المسألة:

ما هي الأحكام التي تجب على المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها؟

الجواب:

المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة فلا تلبس الزينة مدة العدة وتلتزم الحداد والأحوط أن لا تبيت في غير بيتها، ومدة العدة هو أبعد الأجلين بمعنى أنها لو وضعت حملها قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها البقاء على العدة حتى تنتهي هذه المدة وإن تجاوز حملها الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها الاعتداد إلى أن تضع حملها، فلا يجوز لها أن تتزوج قبل ذلك.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور