عدَّة الوفاة في الزواج المنقطع
المسألة:
1- إذا تزوج الرجل على امرأة زواجاً منقطعاً ولم يدخل بها وتوفى أثناء المدَّة، فهل تعتدُّ منه عدَّة المتوفى عنها زوجها أو لا؟
2- وهل يستطيع أنْ يقول لها إذا متُّ فأنتِ طالق في فترة العقد لكي لا تعتدَّ بعده أو إذا متُّ فإني وهبتُك المدَّة المتبقية في فترة العقد؟
الجواب:
1- نعم يجب على المتزوِّجة زواجاً منقطعاً أنْ تعتدَّ عدة الوفاة اذا مات زوجها.
2- ولا يستطيع أنْ يقول اذا متُّ فانتِ طالق لانََّه لا طلاق في العقد المنقطع، وكذلك لا يصحُّ له أنْ يقول إذا متُّ فانِّي وهبتُكِ المدَّة المتبقية لانَّ الهبة المعلَّقة لا تقع وانَّما تقع الهبة المنجزة فتعليقها على الوفاة يجعلها في حكم اللاغية فيلزمها لو مات قبل انقضاء المدَّة أن تعتدَّ منه عدَّة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور