إرادة الزوج للحمل مع تضرر الزوجة


المسألة:

أجريت عملية عند ولادتي والطبيب حذرني من الحمل مرة أخرى خلال أقل من سنتين على الأقل، ولكنّ زوجي رافض العمل لأي مانع، فما الحكم في ذلك مع العلم بأن الحمل للمرة الثالثة دون انقضاء السنتين على الأقل يضر بصحتي؟

الجواب:

إذا كان الحمل موجباً للوقوع في الضرر فلا يحق للزوج المنع من التحرز منه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور