تزوجها بكراً فوجدها ثيِّباً
المسألة:
هل يصح عقد الزواج لامراة تمَّ الدخول عليها في فترة خطوبة سابقة حيث انها لم تخبر بذلك القاضي وأخبرته بأنها بكر ومن ثم تم عقد جديد ويحسبها الخطيب الحالي بكراً حيث لم يسألها اثناء كتابة العقد، فماذا أجيب هذه المرأة السائلة؟ وهل هي مدلسة؟
الجواب:
العقد صحيح دون ريب إذا وقع بعد إنتهاء العدة، ولا يتحقق التدليس بمجرد سكوت المرأة أو وليِّها عن بيان فقدها لصفة كمال كالبكارة وإنْ كان الرجل يعتقد انَّها واجدة لهذه الصفة، ولذلك لا يكون له خيار الفسخ في الفرض المذكور حتى بناء ثبوت الخيار في التدليس، نعم له حقُّ الإنقاص من المهر المسمَّى بنسبة ما به التفاوت بين مهر المثل للبكر ومهر المثل للثيِّب، ويُستدلُّ لذلك بصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إلى أَبِي الْحَسَنِ (ع) أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ؟ قَالَ(ع): "يُنْتَقَص"(1).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 21 ص 224.