الحديث الأوّل
إنّ رسول اللّه سمع عمر، وهو يقول: وأبي، فقال: "إنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفًا فليحلف باللّه أو يسكت"(1).
والجواب: انّ النهي عن الحلف بالآباء قد جاء لأنّهم كانوا - في الغالب - مشركين وعبدة للأوثان فلم يكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد بهم،
ولأجل ذلك نرى أن ّالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل آباءَهم قرناء مع الطواغيت مرّة، وبالأنداد -أي الأصنام- ثانية، وقال: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت"(2).
وقال أيضًا: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأُمهاتكم ولا بالأنداد"(3).
وهذان الحديثان يؤكدان على أنّ المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات؟
1 - سنن ابن ماجة: 1|277؛ سنن الترمذي: 4|109.
2 - سنن النسائي: 7|7؛ سنن ابن ماجة: 1|278.
3 - سنن النسائي: 7|9.