الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أنَّه لا قصاص في قتل المجنون، فقد أفاد صاحب الرياض وصاحب الجواهر أنَّهما لم يجدا خلافاً في ذلك، ونُسب...
اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في ذلك فالمنسوب لأكثر المتأخرين -كما أفاد صاحب الجواهر- هو أنَّ الأعمى كالبصير مستحقٌّ للقصاص إذا قتل مسلماً متعمِّداً وذلك هو مقتضى إطلاقات الكتاب المجيد...
اختلف الفقهاءُ في استحقاق السكران للقصاص فنُسب إلى الأكثر البناء على ثبوت القصاص عليه بل قد يظهر -كما في الجواهر- من غاية المراد نسبته إلى الأصحاب مشعِراً بالإجماع عليه بل...
والمستند في البناء على ثبوت القصاص على المجنون إذا كانت جنايتُه في ظرف العقل هو إطلاقات الأدلَّة التي نصَّت على أنَّ العاقل إذا أقدم على قتل مسلم متعمِّداً كان مستحقَّاً...
الظاهر هو أنَّ مشهور الفقهاء هو أنَّ الحكم بنفي القصاص يشملُ الجد من جهة الأب بل أفاد صاحبُ الجواهر أنَّ ظاهر كتاب الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، وأفاد أنَّه لم...
المشهور بين الفقهاء شهرةً عظيمة هو استحقاق القاتل للصبيِّ للقصاص بل أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك بين المتأخِّرين بل ولا بين القدماء عدا ما يُحكى عن...
أما حكم مَن قتل مسلماً محكوماً بالقتل قصاصاً ولم يكن قاتله وليَّاً ولا مأذونا من قبل أولياء الدم فهو الاستحقاق للقصاص دون خلاف ودون إشكال كما أفاد صاحب الجواهر رحمه...
نعم كما يُعفى عن دم الجروح والقروح في الصلاة كذلك يُعفى عن القيح الخارج منها كما نصَّت على ذلك صحيحة ليث المرادي قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل...
أمَّا إذا قتل الذميُّ ذميَّاً مثله متعمِّداً فحقُّه أنْ يُقتل به قصاصاً إذا اختار ذلك أولياءُ المقتول سواءً اتَّحداً في الديانة أو اختلفاً بأنْ كان القاتل يهوديَّاً والمقتول نصرانيَّاً أو...
المعروف بين فقهاء الإماميَّة (رضوان الله عليهم) أنَّه لا يُقاد مسلمٌ -مع عدم الاعتياد- بكافرٍ مطلقاً سواءً كان الكافر ذميَّاً أو مُستأمناً أو كان حربيَّاً وأفاد صاحب الجواهر أنَّه لم...
وأمَّا إذا قتلت المرأةُ رجلاً فإنَّ لأولياء الرجل حقَّ المطالبة بقتلها قصاصاً، وليس لهم أنْ يطالبوا مضافاً إلى القصاص بنصف الدية، نعم لو اختاروا الدية دون القصاص كان لهم دية...
الاشتراك في القتل العمدي مصحِّحٌ للقصاص بالقتل من جميع المشتركين سواءً كان المشتركون في القتل رجالاً أو نساءً أو كان بعضهم من الرجال والبعض الآخر من النساء، وذلك للروايات المستفيضة...
نعم وقع البحث في كيفيَّة إلقائه في البحر بعد تجهيزه والصلاة عليه، فالمشهور بين الفقهاء هو التخيير بين تثقيله بحجر أو حديدٍ حتى يرسب في الماء فلا يطفو وبين وضعه...
تتحقق الشركة في القتل باشتراك اثنين أو أكثر في فعلِ ما يقتلُ لو صدر من واحدٍ باستقلاله كما لو حمل اثنان أو أكثر رجلاً وألقوه من شاهقٍ أو في البحر...
إذا اشترك الأبُ وآخرُ أجنبيٌّ في قتل ابنه فإنَّ لوليِّ المقتول -كابن المقتول- القصاص من الأجنبي، ويجب في هذا الفرض على الأب الشريكِ في القتل أنْ يؤدي لأولياء شريكه القاتل نصف...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في استحقاق وليِّ المقتول في المطالبة بقتل جميع مَن اشترك في قتل وليِّه، كما أنَّ له الحقَّ في المطالبة بقتل بعضهم دون البعض...
والمستند في ذلك هو إطلاقات الأدلَّة التي نصَّت على استحقاق الجاني للقصاص عن كلِّ جناية جناها، فإذا كان قد جرح ثم قطع ثم قتل في أزمنة متفرِّقة، فإنَّ مقتضى إطلاقات...
إذا كانت الجناية الأولى أفضت إلى عدم استقرار حياة المجنيِّ عليه بحيث فقدَ بها الإدراك والحركة الاختيارية فصار بمنزلة الميِّت، ففي مثل هذا الفرض يكون القصاص بالقتل على الجاني الأول،...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليه هو مشروعيَّة تكرار الصلاة على الجنازة على كراهةٍ في ذلك بل نُسب إلى السيِّد ابن زهرة في الغنية الإجماع على المشروعيَّة مع الكراهة...
أما حكم القتل لشخص استجابة لطلبه فهو الحرمة دون إشكال ودون خلاف كما أفاد صاحب الجواهر فإنَّ قتل النفس المحترمة حرام شرعاً ولا ترتفع الحرمة بإذن ذي النفس إذ لم...
الفرض الأول: أنَّ يكون كلٌّ من الآمر والمأمور واجدين لشرائط التكليف من البلوغ والعقل والاختيار، وفي مثل هذا الفرض يكون المستحقُّ للقصاص هو المأمور لأنَّه المباشرُ للقتل عن اختيارٍ فتشمله...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم -كما أفاد صاحب الحدائق- وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأنْ يضجع على ظهره ويكون باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو تمَّ إجلاسه لكان مستقبلاً...
أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله تعالى أنَّه لم يقع خلافُ بين الفقهاء أنَّ حكم القاتل هو القصاص، لأنَّه المباشر للقتل، وأما حكم المُمسك فهو الحبس المؤبَّد، ونَسب للشيخ الطوسي في...
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض هو سور العزائم وفي مقابل ذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى أنَّ المحرَّم قراءته على الجنب والحائض...
يتحقَّق قتلُ العمد من البالغ العاقل بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: الأول: أنْ يقصد الفاعل بفعله القتل للمجنيِّ عليه فيتَّفق وقوع القتل بفعلِه وإنْ لم يكن ما فعله قاتلاً...
وعليه فالصحيح أنَّ الآية تدلُّ على تمامية القول الأول وهو أنَّ الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يضرُّ بصحة ما جاء به من الغسل وأنَّه ليس عليه سوى إكماله، فليس عليه...
روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفوراً له". 2- روى الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة عن...
إذا اقتحم اللصُّ على أحدٍ دارَه يريدُه أو يريدُ أهلَه أو مالَه جاز له قتاله، ودمُه مهدور لو اتَّفق أنْ قُتل أو جُرح، وإذا لم يُمكن دفعُه إلا بقتلِه جاز...
إذا تعمَّد المكلَّف فأدلى بشهادة زورٍ لدى القاضي وجبَ جلدُه تعزيراً بما يراه الحاكم الشرعي، ووجب التشهير به بأنْ يُطاف به ليعرفه الناس، فلا يغتروا بشهادته، ويكون ذلك رادعاً له...
من افتضَّ بكراً بيده أو بأيِّ أداةٍ أخرى لزمه مهرُ أمثالها، ويتعيَّن على الحاكم الشرعي تعزيره بالجلد سواءً كان الفاعل لذلك رجلاً أو امرأة، وهذا المقدار لم يقع مورداً للخلاف...
وأمَّا التعزيرات فهي العقوبات غير المقدَّرة شرعاً -غالباً- على مطلق المعاصي الكبيرة، فكلُّ عقوبة لواحدة من كبائر الذنوب أُنيط تقديرها بالحاكم الشرعي تُسمَّى في الاصطلاح الفقهي تعزيراً . ويُستثنى من...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بل أدُّعي الإجماع -كما في الجواهر- على أنَّ المحارب يُنفى عن بلده ويُكتب إلى البلد الذي نُفي إليها بأنْ لا يُجالَس ولا يُؤاكل...
إذا تاب المحارب قبل ضبطه والقدرة على أخذه قُبلتْ توبتُه وسقط عنه حدُّ الحرابة كما هو ظاهر الآية المباركة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ...
المحارب هو كلُّ من شهر السلاح لإخافة الناس ممَّن تحرم إخافتهم مسلمين كانوا أو غيرهم، كان ذلك في دار الإسلام أو غيرها، وكان ذلك في برٍّ أو بحرٍ في ليلٍ...
إذا سرق أحدُهم حَّراً فباعه على أنَّه عبدٌ لم يٌقطع بوصفه سارقاً، إذ أنَّ موضوع حدِّ السرقة هو سرقة مقدار النصاب من حِرزٍ بعد هتكه، والحرُّ ليس مالاً، فلا تكون...
الفرض الأول: أن يكون ما ابتلعه ممَّا يُستهلك بالابتلاع كما لو تناول طعاماً أو شراباً ثم خرج، وفي مثل هذا الفرض لا يستحقُّ القطع لعدم تحقُّق موضوعه وهو إخراج مقدار...
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في سقوط الحد عن السارق إذا ملك المال المسروق قبل أنْ يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، وأما لو ملكه بعد رفع أمره...
إذا اشترك اثنان أو أكثر في سرقة مال يبلغ نصاباً فإنْ كان كلٌّ منهما أو منهم قد أخرج مقداراً لا يبلغ النصاب فهنا لا يستحق أيٍّ منهما أو منهم الحدَّ...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو أنَّه ليس للحاكم إقامة الحد على السارق لمجرَّد الإقرار أو قيام البينة الحسبية فليس له إقامة الحدِّ على السارق ما لم يطالب بإقامته...
وأمَّا الحكم فيما لو مات السارق بسبب إقامة الحدِّ عليه دون تعدٍّ فالمشهور -كما أفاد صاحب الجواهر- هو عدم الضمان وقد نصَّت على ذلك بعض الروايات المعتبرة: منها: صحيحة الْحَلَبِيِّ...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء بل أدُّعي الإجماع بقسميه -كما أفاد صاحب الجواهر- على سقوط الحدِّ بالتوبة قبل قيام البيِّنة، أي أنَّ حدَّ القطع يسقط عن السارق إذا...
وأما إذا لم تكن للسارق يمين فهل تقطع يساره أو لا؟ وإذا لم يشرع قطع يساره فهل تقطع رجله اليسرى أو لا؟ وإذا لم تقطع رجله فهل يخلَّد في السجن؟...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ قطع يد السارق يكون من أصول الأصابع الأربع لليد اليمنى، وتُترك له الإبهامُ وراحةُ الكفِّ، وأفاد صاحب...
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو استحقاق النباش لحدِّ السرقة بل نُسب لعدد من الأعلام -كما أفاد صاحب الجواهر- التصريح بالإجماع على الاستحقاق للقطع، وفي المقابل نُسب للشيخ الصدوق في...
المشهور شهرةً عظيمة أنَّ نصاب القطع ربع دينار من الذهب الخالص أو ما يبلغُ قيمةَ الربع من سائر الأموال، فلا تُقطع يدُ السارق ما لم تبلغ قيمة ما سرقه ربع...
ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الاستحقاق للقطع حتى في فرض السرقة من حرز بعد هتكه، وحتى في فرض بلوغ المسروق أو تجاوزه للنصاب بل الظاهر أنَّ الروايتين متصديتان لنفي القطع...
وبتعبير آخر: المراد من الحرز عرفاً هو الشيء الذي يُعدُّ لحفظ مالٍ آخر، والمُوجب للحد هو هتك ما أعدَّ للحفظ وسرقة المال المحفوظ به، والفرض أنَّ السارق لم يسرق المال...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّه لا يقطع السارق إذا سرق مأكولاً في عام المجاعة -كما أفاد صاحب الجواهر- وأفاد بأبن زهرة في...